حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
نهاية (قوله وما نزل الخ) عطف على الهاء. (قوله وخرج بعدمها الخ) أي في موضعين (قوله ما إذا وجدها) أي ولو معلوفة كما تقدم ع ش (قوله فيمتنع النزول) أي مطلقا مغني (قوله كمعدوم الخ) أي فوجود الكريمة لا يمنع الصعود والنزول وإن منع وجود بنت مخاض كريمة العدول إلى ابن لبون نهاية ومغني وسم (قوله نظير ما مر) أي في شرح تعين الأغبط (قوله كما مر) أي في المتن قبيل ولو اتفق فرضان (قوله لا مدخل له في فرائض الإبل) أي لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ع ش (قوله فكان الانتقال إليه) أي مع وجود بنت المخاض في ماله قول المتن (لدافعها) أي فيدفع ما شاء منهما وإن كان قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك فإن كان الدافع الساعي راعى الأصلح كما ذكره الشارح بقوله لكن يلزمه الخ وبقي ما لو تعارض على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة الفقراء فيه نظر والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء لأنه نائب عنهم ويجب على الولي والوكيل قبول ما دفعه له الساعي وإن كان الدافع هو الولي أو الوكيل وجب عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك قولهم والخيرة للدافع ع ش ويصرح بهذا قول المغني والنهاية فإن قيل كيف يلزمه مراعاة الأصلح والخيرة للمالك أجيب بأنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك ولا أخذ منه ما يدفعه ذلك اه‍ أي وجوبا فيجبر على أخذه ع ش. (قوله لكن يلزمه) أي الساعي رعاية مصلحة الخ ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيارا لا نفع لهم نهاية ومغني (قوله أخذا) أي للأغبط للجيران لئلا ينافي ما قبله ويمكن إرادته بأن فوض المالك الخيرة بين أخذ الشاتين وأخذ العشرين إليه فلا تنافي أو المراد بالأخذ طلبه وإن لم يلزم المالك موافقته شوبري وتقدم الجواب الأخير عن المغني والنهاية. (قوله هذا ما بحثه الزركشي) أي وأقره الأسنى (قوله مطلقا) أي وافقه الساعي أو لا (قوله ومحل الخلاف) إلى قول المتن ولا تجزئ شاة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إلا إن رآه الساعي مصلحة (قوله ومحل الخلاف) أي الذي في المتن (قوله إلا إن رآه الساعي الخ) أي فيجوز كما أشار إليه الإمام قال الأسنوي وهو متجه أسنى ومغني وسم وخالف النهاية فقال فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضا أخذا بعموم كلامهم خلافا للأسنوي اه‍ (قوله لأن الجبران الخ) تعليل للمتن. (قوله ومن ثم) أي لأجل ذلك التعليل قول المتن (وله صعود درجتين الخ) أي كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة مغني ونهاية (قوله في جهة المخرجة) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي (قوله فلا يصعد عن بنت مخاض للحقة الخ) أي وإن كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة الواجب ع ش. (قوله للزائد) عبارة غيره الزائد بدون لام الجر (قوله مطلقا) أي تعذر الدرجة القربى أو لا (قوله وصعود ونزول الخ) أي وحكم لصعود النزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطى عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ويدفع ثلاث جبرانا ت أو يعطى بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات مغني ونهاية (قوله كما ذكر) أي في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة
(٢٢١)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست