حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
(قوله إذ لا تشقيص الخ) أي بخلاف ما مر في المائتين مغني (قوله ما يأتي من تعين الأغبط) أي وهو لا يكون إلا أحدهما شرح الروض اه‍ سم (قوله لحمل هذا) أي ما هنا (قوله على ما إذا استويا) أي كل واحد من الفرضين والمجتمع منهما (قوله ويأتي) أي في شرح فالصحيح الخ (قوله لأن استواءهما في القدوة الخ) عبارة المغني والنهاية لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي اه‍. (قوله بوضوح الفرق) وهو أن في تكليف الأغبط مع عدمه مشقة على المالك ولا مشقة في دفعه حيث كان موجودا ع ش (قوله فيما ذكر) أي من الأحوال الخمسة (قوله مع إمكان تقليله) أي بما مر بقوله فله في تلك الأحوال الخمسة الخ سم (قوله في الأول) وهو الصعود لخمس جذاع. (قوله تعين الأغبط) أي وإن كان المال لمحجور عليه ع ش (قوله أي الأنفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بأن كان إلى وإنما تخير (قوله إن كان من غير الكرام) فإن قلت كيف يتصور كونه الأغبط وهو من غير الكرام قلت يمكن أن يجري هما ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي الأغبط هنا الخ سم (قوله بأن كان الخ) تصوير للأنفع أو للأغبط والمال واحد (قوله إذ لا مشقة الخ) تعليل للمتن (قوله وإنما تخير الخ) رد لدليل مقابل الصحيح (قوله فيما يأتي في الجبران) أي بين الشاتين والعشرين درهما سم. (قوله وفي الصعود الخ) عطف على في الجبران (قوله والنزول) أي بينهما سم عبارة النهاية وعند فقد الواجب بين صعوده ونزوله اه‍ (قوله أولى) أي لا واجب سم عبارة البصري أي ثم لا متعين اه‍ (قوله إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي سم (قوله لأن الجبران الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في الجبران قوله (واحد الفرضين الخ) بالنصب عطفا على الجبران قوله (ولامكان الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في الصعود والنزول (قوله أي الأغبط إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله ما لم يعتقد إلى المتن وقوله لأن القصد إلى ويجوز وكذا في المغني إلا قوله لا من المأخوذ وقوله لا بنصف حقة قول المتن (إن دلس أو قصر الساعي) ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير فيؤخذ من المالك التفاوت وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ع ش (قوله ولو في الاجتهاد) أي بأن أخذه عالما بالحال أو من غير اجتهاد ونظر في أن الأغبط ماذا مغني ونهاية عبارة شرح المنهج بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط اه‍ أي من غير اجتهاد (قوله فترد عينه الخ) أي فيلزم المالك إخراج الأغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا نهاية ومغني قال ش هل ذلك البدل من ماله لتقصيره بعدم التحري أو من مال الزكاة فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه‍ قول المتن (والأصح الخ) والثاني لا يجب بل يسن لأن المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شئ آخر كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب معها شئ آخر مغني ونهاية (قوله ما لم يعتقد الخ) هلا قدم
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست