حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الاعلى منه أجحف وقد يقال هلا أخرج هنا إلا على باعتبار القيمة أيضا وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا بخلافه هنا سم قوله (بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا ومن المعيب حيفا سم وقد يجاب أخذا مما قدمه الشارح في الفرق بين اختلاف الصفة واختلاف النوع بأن اختلاف المعيب أشد فلو أخرج الاعلى منه أجحف. (قوله ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن لبون الخ) لم يبين وجه إجزائه هنا ولعله أنه لا يخلو من الذكورة والأنوثة فإن كان أنثى فهو أرقي من بنت المخاض وإن كان ذكرا أجزأ عن بنت المخاض بخلافه في البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والأنوثة ع ش (قوله ولو انقسمت ماشيته الخ) أي اتحدت نوعا نهاية ومغني (قوله نصفها سليم الخ) وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعلية صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار وعلى هذا فقس نهاية ومغني. (قوله تؤخذ سليمة بقيمة نصف سليمة الخ) ولو لم توجد في ماله صحيحة تفي قيمتها بالواجب مقسطا كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفي ماله صحيحة واحدة من أربعين فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ونصف درهم أخرج القيمة كما صرح به ابن حجر فيما لو انقسمت ماشيته لصغار وكبار ولم توجد في ماله كبيرة بالقسط ع ش. (قوله أخذ صحيحة بالقسط مع مريضة الخ) هذا التعبير محل تأمل فليراجع وليحرر والذي رأيته بخط بعض الأفاضل نقلا عن شرح المهذب بصحيحة ومريضة بالقسط وهو الذي يظهر وقول الشارح فوجهه الخ لا يخفى ما فيه على التنبيه والحاصل أن من تأمل كلامهم في هذا المحل أدنى تأمل وفهم مرادهم من التقسيط يقطع بأن صواب العبارة ما تقدم عن شرح المهذب ويعلم ما وقع فيه الشارح رحمه الله في هذا المحل ثم رأيت في شرح العباب للنور بن عراق ما نصه وإن كان الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة أي بالتقسيط كما في المجموع بحيث تكون نسبة قيمة المخرج إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين انتهى اه‍ بصري وفي سم ما يوافقه (قوله كذا عبروا به) أي قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة سم. (قوله مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف مراتب العيب) قد تمنع هذه التفرقة سم (قوله أو صحيحتان الخ) عطف على قوله بنت لبون صحيحة (قوله بأن تكون نسبة قيمتهما الخ) أي بأن تكون كل واحدة منهما بأربع
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: دولة العراق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست