حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
راجعة لقوله فإن تعدد واجبها الخ ع ش (قوله لأن هذه الخ) لعل الأولى أن يقال لما تعينت الأنثى لجهة الزكاة صارت ماشيته بعدها ذكورا متمحضة فأخرج منها بقية الواجب ذكرا وأما ما علل به الشارح فقد كتب عليه الفاضل المحشي سم أنه فيه ما فيه اه‍ أي أن ما أفاده لا يمنع وروده على العبارة وإن كان مراد المصنف التقييد بغير حالة الضرورة لأن المراد لا يدفع الايراد بصري. (قوله حالة ضرورة) قد يجاب بأن في مفهوم تمحضت تفصيلا سم (قوله إذا ماتت الأمهات الخ) أي وقد تم حولها نهاية (قوله ما لم تجذع) أي لم تبلغ سنة مغني وعشر (قوله وكثر) الأولى وما كثر (قوله في غير الغنم) أي وأما الغنم فقد اختلف واجب أنصابها بالعدد (قوله فصيل فوق المأخوذ الخ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة على قياس ما تقدم سم. (قوله والكلام الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار اه‍ (قوله ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار الخ) عبارة شرح العباب ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد لائقة فالقيمة ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين سم (قوله وجبت كبيرة الخ) وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الاخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما تقدم نهاية وأسنى (قوله به) أي بالقسط ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح ولا يتعين غالب غنم البلد كردي (قوله فيما سبق) أي فيما وجب فيه التقسيط مما اختلفت ماشيته نوعا أو سلامة وعيبا أو إناثا وذكورا أو نحوها ولم يجد ما بقي بالتقسيط فيخرج القيمة (قوله ولا تؤخذ) إلى قوله والذي يظهر في النهاية والمغني إلا قوله وإن اختلف إلى سميت قول المتن (ربي) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر نهاية (قوله والذي يظهر الخ) أقره ع ش. (قوله أن العبرة بكونها الخ) قد يقال لا يعدل إلى العرف إلا عند فقد ضابط شرعي ولغوي والثان موجود هنا فليتأمل وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر ترجيح أحد القولين تعين المصير إلى العرف بصري (قوله بفتح) إلى المتن في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر (قوله بفتح فضم) أي مع التخفيف نهاية ومغني قول المتن (وحامل) أي ولو بغير مأكول سم وظاهره وإن كان غير المأكول نجسا كما لو نزى خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش (قوله التي طرقها الفحل الخ) وهو المعتمد ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه ع ش. (قوله لغلبة حمل البهائم الخ) وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش (قوله وإنما لم تجزئ) أي الحامل (قوله وهو غير متجه) قد يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر اه‍ أي لأن المدار في العموم والخصوص على المفهوم وهو موجود هنا لا على الاستعمال والإرادة سيما الخالي عن القرينة (قوله والمراد الخ) علة وبيان
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست