حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
بالحساب وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ست وأربعين ووجبت ثلاث بنات لبون في مائة وثمانية فهذا كله بالنص ولا دخل للحساب فيه شيخنا. (قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ) والحاصل أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي المائة والثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا شرح بأفضل ويأتي في الشرح مثله (قوله لما وجهه الخ) ظرف لكتاب أبي بكر الخ (قوله إلى البحرين) هي بلفظ التثنية اسم لإقليم مخصوص من اليمن وقاعدته هجر. فائدة ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى ولان الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليهم والأنبياء مبرؤون من الدنس لعصمتهم اه‍ سيوطي في الخصائص الصغرى لكن قال المناوي في شرحها ما نصه وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكوه ومذهب الشافعي خلافه اه‍ ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الرملي القول بوجوب الزكاة عليهم ع ش. (قوله لكن فيه) أي في ذلك الكتاب (قوله مما تقرر) وهو قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ (قوله وللواحدة الخ) كلام مستأنف (قوله الزائد على العشرين) أي في مائة وإحدى وعشرين (قوله إن كانت الخ) أي لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا وفي الثالث قيمة شاتين أي وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصابا
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست