حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم. (قوله واعترض بأن الصواب إسقاط كل) أي وإبدالها بلفظ واحدة فيقال إن كانت قيمة واحدة من الست الخ كذا يظهر أنه المراد وإنما كان الصواب ذلك لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر أي قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث كان الباقي في كل من الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله سم (قوله كما بينته في شرح العباب) عبارته هناك بعد كلام نصه وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال يشترط في الشاة في الخمس أن تساوى نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن الوقص عفو فلا يتعلق به الزكاة وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الثاني متعلق بالخمس فقط فيلزم نقصها وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست وما فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أنه تلزمه شاة فقط للأول انتهى وأقول يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص تتعلق به الزكاة والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب العام الثاني والثالث شئ لنقص النصاب وهو الخمس بملك كالمستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس ولا تكون التكملة وقصا لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائد فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ له إلا الغفلة والغلط نعم يرد عليهم شئ آخر غير ما ذكره وهو أنه إذا كان قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بل ثنتان إلا أن يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل اه‍ سم بحذف. (قوله وكله الخ) أي من أقوال الشيخ أبي حامد والعمراني ومن اعترضه (قوله كاملة) إلى قوله المتن وقيل ستة في النهاية والمغني إلا قوله وحينئذ إلى وهذا (قوله كاملة) عبارة المحلى والشربيني والرملي أي وغيرهما وطعنت في الثانية وكذا في البقية والظاهر أنه لا تخالف وأن مرادهم ما به يتحقق كمال السنة مثلا بصري (قوله لأن أمها الخ) أي سميت به لأن الخ نهاية (قوله فتصير ماخضا الخ) فيه تفريع الشئ على نفسه عبارة النهاية والمغني فتصير
(٢١٢)
مفاتيح البحث: الغفلة (2)، الزكاة (1)، الخمس (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست