حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
المتمم له ع ش. (قوله في غير نحو قرض الخ) عبارة النهاية في غير التجارة اه‍ زاد المغني بغير الصرف قال الرشيدي قوله في غير التجارة أي بالنسبة لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به اه‍ قال ع ش أي أما هي فلا يضر المبادلة فيها أثناء الحول على ما يأتي اه‍ فلعل الشارح أدخل بالنحو عرض التجارة. (قوله ويكره) أي كراهة تنزيه نهاية ومغني وشيخ الاسلام عبارة الكردي على بأفضل وهو المعتمد في المذهب أي الكراهة اه‍ (قوله ذلك) أي إزالة ملك النصاب أو بعضه أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها (قوله أن قصد به الفرار) أي فقط بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة فقط أو لها وللفرار فلا يكره نهاية ومغني وشيخنا (قوله وفي الوجيز يحرم الخ) أي إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة مغني. (قوله وأن هذا من الفقه الخ) عبارة المغني وأن أبا يوسف كان يفعله والعلم علمان ضار ونافع وهذا من العلم الضار اه‍ (قوله وهو كذلك) أي فإنهم يستأنفون الحول كلما بدلوا ولذلك قال ابن سريج بشروا الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر فإنهم يستأنفون الخ أي بشرط صحة المبادلة من الحلول والتقابض والمماثلة عند اتحاد الجنس والحلول والتقابض فقط عند اختلافه والايجاب والقبول مطلقا ع ش (قوله فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة سم وجزم بذلك الشيخ باعشن في شرح بأفضل ويفهمه أيضا ما مر عن النهاية والمغني تقييد المبادلة بغير التجارة. (قوله والشرط الثاني) إلى قوله أي ما لم يكن في المغني إلا قوله واعتمد إلى والأسنوي وإلى قوله وفيه ما فيه في النهاية إلا ما ذكر (قوله بفعل المالك الخ) أي مع علمه بملكها ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح آنفا ما يفيده وعبارة شرح بأفضل لباعشن ولا بد أن يكون السوم من المالك المكلف العالم بملكه لها أو من نائبه ولو حاكما اه‍. (قوله أو وليه) قال الأذرعي والظاهر أن إسامة ولى المحجور كأسامة الرشيد لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل انتهى ولا يحتاج إلى تأمل بل ينبغي القطع بعدم صحة الاسامة في هذه الحالة مغني زاد النهاية وهل تعتبر أسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجها على أن عمدهما عمد أم لا هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال إن اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الام فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ر ويبعد تخريجها الخ أي فيكون الراجح أنه لا اعتبار بإسامتهما و (قوله لا يضمن) أي بأن لم يكن له أمان و (قوله إن السوم لا ينقطع) معتمد اه‍ عبارة سم بعد ذكر مقالة الأذرعي المارة قوله فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها كأن كان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة وما يصرفه على الاسامة من نحو أجرة راعيها بخلاف ما لو اقتضت المصلحة الاسامة كأن كانت مؤنة الاسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف فيعتد بها وكذا لو استوى الامر أن فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا اه‍ قال الكردي على بأفضل وأقول ينبغي أن يكون الوكيل كذلك اه‍ يعني الوكيل المطلق للمالك فيما يتعلق بماشيته وأما وكيله في خصوص أسامة ماشيته بأن أمره بها فيعتد بها مطلقا كما هو ظاهر (قوله لما يأتي الخ)
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست