حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وقوله مع أن الأصل إلى المتن وما أنبه عليه (قوله لأنه لم يتم له حول الخ) أي وقد دل الدليل على اشتراط الحول نهاية ومغني. (قوله والنتاج إنما خرج عنه) أي من اشتراط الحول (للنص عليه) أي فبقي ما عداه على الأصل نهاية ومغني (قوله فإذا اشترى غرة محرم ثلاثين الخ) أي أو ورثها أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله ومن ثم لو طرأ ت الخ) لا يظهر وجه تفريعه على ما قبله فكان الأولى أن يقول كما لو طرأت الخ قول المتن (بعد الحول) أي أو مع آخره كما قدمه آنفا خلافا للنهاية والمغني (قوله أو نحو البيع الخ) عبارة المغني والنهاية أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه اه‍ (قوله أو نحو البيع أثناءه الخ) أي ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة النهاية والمغني ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لاخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن سارع لاخراجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش وإن أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر ولو باع النصاب بشرط الخيار فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد اه‍ (واحتمل قول كل الخ) أي بخلاف ما لو قطعت قرائن الأحوال بكذب أحدهما كأن تم الحول في رمضان والنتاج بنو أربعة أشهر وادعى المالك حين طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي عن البصري. (قوله مع أن الأصل في كل حادث الخ) هذا لا يلائم دعواه البيع أثناء الحول بل يقتضي خلافه بصري وقد يجاب بأن هذا راجع لما في المتن فقط (قوله ندبا) أي احتياطا لحق المستحقين (فإن أبى) أي نكل (ترك ولا يحلف ساع) أي لأنه وكيل (ولا مستحق) أي لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة اه‍ ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله ولو مات المالك) أي للنصاب نهاية (قوله انقطع الخ) وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا نهاية ومغني (في الحول الخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من التركة سم. (قوله منه) أي من وقت الموت (بل من وقت قصده هو لاسامتها بعد علمه بالموت) هذا صريح في أنه لو كان الراعي هو الوارث وقد أسامها غير عالم بموت مورثه فلا تعتبر هذه الاسامة كما اعتمده ع ش (قوله ومثل ذلك الخ) في الروض مثله (قوله حتى يتصرف الخ) أي الوارث بعد علمه بموت مورثه كما يفيده التشبيه (قوله هنا) أي في عرض التجارة (قوله في بعضه) أي في السائمة كما يأتي (قوله أو زال ملكه الخ) أي عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره نهاية ومغني أي كهبة شرح بأفضل قول المتن (فعاد) أي بشراء أو غيره نهاية ومغني أي كرد تغيب وإقالة وهبة كردي على بأفضل قول المتن (أو بادل بمثله) أي كإبل بإبل مغني. (قوله مبادلة) إلى قوله وكذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وفي الوجيز إلى وشمل. (قوله مبادلة صحيحة) أي أما المبادلة الفاسدة أي كالمعاطاة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك فلو عارض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بمثلها من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله والتسعة عشر لحولها نهاية ومغني قال ع ش قوله فلو عاوض الخ صريح ما ذكر أن الحول إنما ينقطع فيما خرج عن ملكه دون ما بقي وظاهر قوله السابق عن النصاب أو بعضه الخ استئناف الحول بالنسبة للكل وإن كان الاستبدال في بعضه وأنه لا فرق بين الماشية وغيرها إلا أن يقال المراد استأنف فيما بادل فيه وأجاب عنه سم على حج ناقلا عن بعضهم بأن محل انقطاعه بها أي بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست