حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم بدنه حيث كان القبر ممتدا من قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح فيجب ليوجه إليها اه‍ وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم (قوله على ما جرت الخ) لعل صوابه على خلاف ما جرت الخ. (قوله وقد حصل الخ) أي مع ما في نبشه من هتكة نهاية (قوله أو دفنت الخ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لاخراج ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المرار الزائد على الثلاثة شرح م ر اه‍ سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض البينتان على الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم بينهما اه‍ قال ع ش قوله م ر قدمت بينة الرجل أي لأن بينته تشهد على خروج الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه مستندة لمجرد الزوجية وقوله م ر لم تلزمهم إجابته أي وتجوز فينبش لاخراجه ع ش. (قوله ترجى حياته) أي بأن يكون له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية مغني (قوله أخر دفنها الخ) أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش وبصري (قوله غلط فاحش) أي ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته ع ش (قوله أو علق الطلاق أو النذر أو العتق الخ) أي كأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين أو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فله علي كذا أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود في جميع ذلك ودفن ولم يعلم حاله نهاية ومغني (قوله بصفة فيه) أي كالذكورة أو الأنوثة سم. (قوله فبنبش الخ) ظاهره وجوبا (قوله أو بعدمه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر أو بعدمها بصري (قوله وليشهد الخ) لا يظهر عطفه على قوله للعلم الخ لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول المصنف للضرورة لأنه ليس مغايرا لها بل هو من إفرادها كما هو مقتضى صنيع غيره إلا أن يختار الأول ويقطع النظر عن التفريع (قوله أو ليشهد على صورته الخ) على ما قاله الغزالي والأصح خلافه شرح م ر اه‍ سم عبارة المغني ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما فيه اه‍. (قوله إذا عظمت الواقعة) عبارة غيره اشتدت الحاجة اه‍ (قوله عند تنازع الورثة فيه) أي في أن المدفون ذكر ليعلم كل منهم قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات نهاية
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست