حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
كما عبر به النهاية والمغني (قوله أو تيمم الخ) وفهم أنه إذا تيمم قبل الدفن لا يجوز نبشه وإن كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش (قوله وإن غرم الخ) فيه ما يأتي في نظيره الآتي (قوله ما لم يسامح المالك) هذا صادق بصورتي الطلب والسكوت عنه وعن المسامحة وكذا الامر فيما يأتي بصري وقيد النهاية والايعاب والمغني وجوب النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال إلا ولان فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن في حقه الترك اه‍، وأقره سم قال ع ش قوله م ر فإن لم يطلب المالك الخ شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة فيحرم إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب نبشه عند سكوت المالك وقد يمنع بأن في إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية بمثله فالأقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح المالك بالطلب اه‍. (قوله فلا) أي فلا يجوز النبش مغني ونهاية (قوله لأنه يؤخذ من مالكه الخ) أي ويعطى قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ع ش ويأتي ما ذكر في أجرة الأرض أيضا (قوله في مسجد) ينبغي ونحوه كالمدرسة والرباط وينبغي أيضا استثناء ما لو بنى مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه مثلا واستثناه عند قوله جعلته مسجدا مثلا فليراجع (قوله ويخرج مطلقا) أي ضيق على المصلين أو لا سم وقال ع ش أي تغير أم لا اه‍ (قوله ولو من التركة) أي ولو من بيت المال إيعاب. (قوله وإن قل) أي كخاتم مغني ونهاية (قوله وإن تغير) أي الميت لأن تركه فيه إضاعة مال مغني ونهاية (قوله ما لم يسامح) أي سواء طلب مالكه أم لا نهاية قال ع ش المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر اه‍ (قوله وتقييد المهذب الخ) اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له اه‍ عبارة شيخنا وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو المعتمد اه‍. (قوله بأنهم لم يوافقوه) قال الأذرعي لم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لاطلاقهم انتهى اه‍ مغني ونهاية (قوله على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني والايعاب عبارتهم واللفظ للأول ولو بلغ مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه ودفع لمالكه اه‍ قال ع ش قوله ولم يضمن بدله الخ أي أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا للميت عن انتهاك حرمته اه‍. (قوله أما إذا ابتلع) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن وقوله وإن كان إلى فيجب وقوله أو نحو شلل إلى أو يلحقه وقوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه (قوله فلا ينبش الخ) أي لاستهلاكه ماله في حال حياته مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين لاهلاكه قبل تعلق الغرماء به اه‍ (قوله وإن كان) إلى وأخذ في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه (قوله وإن كان رجلاه إليها) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان القبر محفورا على ما جرت به العادة
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست