حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٦
(قوله وفي نحو الخطبة) أي كالدروس شيخنا (قوله ويتحول فيها) أي في خطبة الجمعة (قوله ثم قال الخ) عطف على قوله عبر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية (قوله على الثاني) وهو قوله بل يتجه ندبه (قوله ما ينفيها) أي الكيفية الآتية (قوله المأمور به فيه) أي بالاستغفار في القرآن (قوله المراد به الخ) لا يقال أنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترتيب الخ بلا خبر أو خبرا له لم يصح الاخبار لأن مبنى هذه المناقشة أن وحقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الايمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي الخ خبر وترتيب الخ تأمل سم وقوله والهاء الخ أي في حقيقته أي والاستغفار الحقيقي هو الايمان ولكن كان المناسب على ذلك قلب العطف على أنه لا مانع من إرجاع الهاء للايمان كما هو الأقرب. (قوله لانقطاعه) أي الماء و (قوله الثابت) أي الاستسقاء قول المتن (عند الحاجة) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة إلى الماء ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا ولا تصح كما قرره الحفناوي اه‍ وقولهم في ذلك الوقت ليس بقيد عند ع ش عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب عند عدم الماء عند عدم الحاجة إليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها إليه بأن طلب في زمن الصيف حصوله في زمن الشتاء أي وعكسه اه‍ (قوله للماء) إلى قوله وجعل في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحث (قوله لفقده) أي وتوقف النيل أي ونحوه في أيام زيادته شيخنا (قوله أو قلته الخ). فرع أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا؟ سم على حج والأقرب الثاني لأن ما كان خارقا للعادة لا تترتب عليه الأحكام وقال شيخنا العلامة الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يجب وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ع ش (قوله وإن كان الخ) غاية للمتن (قوله فيسن لغيرهم الخ) أي وإن لم يستسقوا هم ع ش (قوله الاستسقاء لهم) أي ويسألوا الزيادة لأنفسهم نهاية ومغني أي إذا كان فيها نفع لهم (قوله ولو بالصلاة) أي والخطبة أنظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة فيه نظر والأقرب الثاني لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالمهجور فيحمل اللفظ عند الاطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر على الأكمل لعدم فعل أهل محله له. (قوله نعم إن كانوا فسقة الخ) أي أو بغاة نهاية ومغني (قوله أو مبتدعة) أي وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك فهل ينبغي إجابتهم أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن كفرهم محقق معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ع ش. (قوله لم تفعل لهم الخ) قد يقال إن كان على وجه يؤدي إلى ما أشير إليه في التعليل فلا يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو كانوا بغاة أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم وأما إذا عرى عن المفسدة فينبغي فعله أخذا بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في الدعاء للمؤمنين ولعل في
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست