حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٥
في النهاية والمغني. (قوله وقد بقي الخ) كان حقه أن يؤخر ويكتب بعد قوله أداء مع إبدال وقد بإذا كما صنع المغني والنهاية قول المتن (برؤية الهلال) أي هلال شوال وقوله (أفطرنا) أي وجوبا وقوله (وصلينا الخ) أي ندبا نهاية ومغني قوله (فكما لو شهدوا الخ) أي الآتي في المتن آنفا. (قوله ويسن فعلها الخ) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي انتهى ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك نهاية وسم قول المتن (وإن شهدوا) أي أو شهدا (بعد الغروب) أي غروب الشمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية نهاية ومغني قول المتن (بعد الغروب) أي أو قبله وعدلوا بعده نهاية ومغني. قوله (بالنسبة لصلاة العيد) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا في جماعة ولو قيل بجواز فعلها ليلا لا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ثم رأيت سم على المنهج استشكل تأخيرها من أصله قال ثم رأيت الأسنوي استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ع ش عبارة البجيرمي واستشكله الأسنوي بما حاصله أن قضاءها ممكن ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوي من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر اه‍. قوله (إذ لا فائدة له الخ) أي لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة لشهادتهم إلا المنع من صلاة العيد نهاية ومغني قوله (فتصلى من الغد أداء) قال الشوبري الظاهر ولو للرائي فليراجع كردي على بأفضل قوله (بل بالنسبة لغيرها) يدخل في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح العباب أما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق الآدمي خلافا لمن نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الاجل ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقا كما في المجموع وغيره وإن لم يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث رده الأسنوي والأذرعي بأن الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حق الله تعالى أو عباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا انتهى اه‍ سم قوله (كأجل الخ) قال عميرة زاد الأسنوي وجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد انتهى أقول والظاهر جواز صومه في عيد الفطر سم على المنهج اه‍ ع ش قوله (في ذلك) أي في قبول الشهادة
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست