حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
الخ) عطف على قول المصنف ويسبح الخ قول المتن (في البويطي) أي في كتابه وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي رضي الله تعالى عنه في حلقته بعده مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين نهاية ومغني قول المتن (وتسن جماعة) وينادي لها الصلاة جامعة كما علم مما مر وتستحب للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن فلا بأس نهاية ومغني. قوله (وبالمسجد الخ) عبارة النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد اه‍ قال ع ش قوله م ر كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على ابن حج قوله وبالمسجد إلا لعذر الخ قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه‍ وسكت عليه في شرحه عبارة شرح الارشاد دون الصحراء وإن كثر الجمع اه‍ وقوله هنا إلا لعذر ولم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الارشاد اه‍ ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء اه‍ قوله (جماعة بالرفع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل تمييز وكذا في المغني إلا قوله ويصح إلى المتن قوله (ويصح جعله حالا) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض سم قوله (وذلك الايهام منتف الخ) محل تأمل لامكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي الايهام بصري وسم قول المتن (ويجهر) أي الإمام والمنفرد ندبا مغني ونهاية قوله (لأنها ليلية) أي إن فعلت قبل الفجر (أو ملحقة بها) أي إن فعلت بعده فأو للتنويع بصري وسم قوله (بل يسر). فرع: لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الأول أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الأول والاسرار فيها في الثاني وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من الصبح فإنه يجهر في ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو الظاهر سم. قول المتن (ثم يخطب الخ) أي ندبا بعد صلاتها نهاية ومغني قال ع ش فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم رأيت في العباب ما نصه ولا تجزئان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فرده انتهى اه‍ قوله (من غير تكبير) وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحث على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي بالاستغفار لأنه لم يرد فيه نص انتهى اه‍ ع ش. (قوله وتكره الخطبة الخ) وعبارة النهاية والمغني ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي تبعا للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمر وإلا فيكره ويأتي مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لاحد بخصوصه وإلا لم يحتج لاذن أحد اه‍ قوله (ما إذا اعتيد استئذانه الخ) الأولى الضبط بخشية الفتنة بصري قوله (أو كان الخ) أي الإمام قول المتن (خطبتين الخ) يعلم منه أنه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع مغني قوله (فسنة هنا) نعم يعتبر لأداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية نهاية ومغني زاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه‍ قوله (
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست