حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٣
وكذا فيما إذا كسفت الشمس قبيل المغرب وعلم غروبها فيها شوبري اه‍ وبجيرمي قول المتن (ولا بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل الشروع الخ يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على الجديد انتهى وهو متجه انتهى اه‍ سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الشارح هنا ولو بعد الفجر اه‍ وفي شرح بأفضل ولا بغروبه قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس خاسفا اه‍ قوله (هذا مشكل) أي قول الأئمة ولا تفوت بغروبه خاسفا قوله (بأنهم نظروا الخ) عبارة المغني بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل نظر إلى سلطانه وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره اه‍. قوله (ولا يفوت ابتداء الخطبة بالانجلاء) أي بعد الصلاة شوبري قول المتن (ولو اجتمع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف الخ اه‍ قول المتن (أو فرض آخر) أي ولو نذرا نهاية ومغني قوله (ففي الجمعة يخطب الخ) أي وفي غيرها يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر مغني ونهاية قوله (ثم الكسوف) أي إن بقي أو بعضه مغني قوله (ثم يخطب به) أي وإن انجلى كما مر قول المتن (متعرضا للكسوف) ويحترز عن التطويل الموجب للفصل نهاية وأسنى قال ع ش أي وجوبا وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها اه‍ قوله (فيقرأ الخ) أي في كل قيام نهاية ومغني قوله (لأن خطبة الخ) عبارة النهاية والمغني وما نظر به المصنف من أن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره كما لو ضم تحية المسجد إلى الفرض رد بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الخسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه اه‍ قوله (فيستأنف خطبة الجمعة) كان الأولى تقديمه على قوله وكذا الخ قوله (أو أطلق) وهو المعتمد نهاية وسم قوله (لأن القرينة) أي تقديم الكسوف على الخطبة قوله (إليه) أي الخسوف قوله (إلا بقصده) أي فيكفي الاطلاق لانصرافها حينئذ إلى الجمعة فقط قوله (مبني الخ) أي وقول شرح الروض وهو الأقرب اه‍ ضعيف ع ش قوله ( والعيد) إلى قوله انتهى في المغني. (قوله نعم يجوز هنا قصدهما الخ) أي العيد والكسوف وبقي ما لو أطلق هل تنصرف لهما أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي فعلها عقبها ومحله ما لم توجد منه قرينة إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة بالتكبير فتنصرف للعيد وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار فتنصرف للكسوف وإن أخر صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ع ش أقول وإليه يميل قول سم وهو عند الاطلاق هنا تنصرف إليهما اه‍ قوله (بالخطبتين) والظاهر أنه يراعي العيد
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست