حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٣
أشار الشارح إلى أنه معطوف على قوله أنه لو قدمه الخ سم. قوله (كبر) هذا متجه سم قوله (غيرها) أي غير الظهر قول المتن (ويختم بصبح آخر أيام التشريق) معتمد ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة أي من قولهم لأنها آخر صلاة الخ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب فتنبه له اه‍ قوله (بها) أي بمنى قوله (وتأخير الظهر الخ) عطف على البقاء قول المتن (كهو) ضعيف ع ش قوله (تبعا له) أي لأن الناس تبع للحجيج مغني قول المتن (وفي قول من مغرب ليلة النحر أي ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق محلى ونهاية ومغني فليراجع هذا مع قول الشارح الآتي ويختم على القولين بعصر الخ بصري قوله (كعيد الفطر) لا يخفى ما في هذا القياس إذ الكلام في المقيد بصري. قوله (من حين فعل صبح الخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر وإن لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبيل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على الغالب فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا وفي شرح الارشاد وما استدل به فيه ممنوع عند التأمل الصحيح سم على حج اه‍ ع ش وما استظهره في ابتداء وقت التكبير هو قضية صنيع المحلى والمغني والنهاية حيث لم يقدروا لفظة فعل ونقل ع ش عن م ر ما يوافقه وفي آخره صرح به النهاية عبارته وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد وإنما مراد به انقضاؤه بانقضاء وقت العصر فقد قال الحويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى آخر النهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب اه‍ واعتمده شيخنا فقال قوله من صبح يوم عرفة أي من وقت صبح عرفة ولو قبل صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر وهذا في غير الحاج أما هو فلا يكبر إلا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده كما قاله القليوبي تبعا لابن قاسم على ابن حجر وقوله إلى العصر أي إلى آخر وقته ولو بعد صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبيل الغروب كبر فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام واندرج فيها ليلة العيد فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ويسمى مقيدا من جهة كونه تابعا للصلوات وإن كان يسمى أيضا مرسلا من جهة كونه واقعا في ليلة العيد فله اعتباران اه‍ قول المتن (والعمل على هذا) اعتمده المنهج والنهاية والمغني وقال ع ش هذا هو المعتمد اه‍. قوله (وبتسليمه) أي الضعف قوله (ثم بين ذلك) أي كونه شديد الضعف قوله ومر) أي في أوائل الفائدة المهمة قوله (كذلك) أي شديد الضعف قول المتن أنه) أي الشخص ذكرا كان أو غيره حاضرا أو مسافرا منفردا أو غيره مغني ونهاية. قوله (المفروضة) إلى قول المتن وصيغته في النهاية والمغني إلا قوله وقيده إلى وكذا قوله (فيها الخ) متعلق بقول المتن للفائتة سم قوله (تعميم الخ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم الخ ع ش قوله (وغيرها) أي المقيدة نهاية ومغني ولو عبر به الشارح لسلم عن توهم استدراك قوله الآتي والنافلة المطلقة إلا أن يعطفه على الضحى. (قوله وقيده) أي قول المصنف والنافلة قوله (وكذا صلاة الجنازة) أي فيكبر عقبها سم قوله (لأنه شعار الخ) تعليل لما تقدم في المتن والشرح كما هو صريح صنيع النهاية والمغني وإن أوهم صنيع الشارح رجوعه لصلاة الجنازة فقط
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست