حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٨
ومحله) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني (قوله ومحله) أي الخلاف (قوله وألحق كثيرون الخ) جزم به النهاية (قوله بيت المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعا سم. (قوله ونازعه الأذرعي) فقال وهو أي الالحاق الصواب للفضل والسعة المفرطة انتهى وهذا هو الظاهر مغني (قوله وألحق به) أي بمسجد مكة (ابن الأستاذ مسجد المدينة الخ) وهو الأوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه نهاية ومغني (قوله اتسع) أي بعد العصر الأول (قوله إن ضاق المسجد الخ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء اه‍ قال ع ش أي ندبا ولو فعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش (قوله كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب وإن وجد في البنيان مكانا يسعهم غير المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنهم أوفق بالراكب وغيره سم. (قوله نحو مطر) أي كبرد شديد (قوله ولو ضاق المسجد الخ) تنبيه لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر ولعل الأوجه الأول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه فليتأمل سم أقول قد يصرح بهذا ما مر آنفا عن النهاية حيث عبر بالمساجد بصيغة الجمع (قوله ندبا) إلى قوله وعلى كل في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله ومن لم يخرج) عطف على الضعفة عبارة النهاية كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء اه‍ زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر اه‍. (قوله ولا يخطب الخليفة الخ) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الام والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو قلد إمامة جميع الصلوات ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه بخلاف صلاة الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام الذي قلدها فيه وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها اه‍ وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى وليس الخ قال ع ش قوله م ر بغير أمر الوالي الخ هل مثل الوالي الإمام الراتب إذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره أو لا؟ فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه بتقريره في الوظيفة ينزل منزلة موليه وقوله في إمامة عيد الخ قضية اقتصاره على ما ذكر شمول ولاية الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد الجمعة بإمام ع ش. (قوله في ثم يخطب للكسوف) أي في شرحه (ما يمكن مجيئه هنا) عبارته هناك وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية الفتنة
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست