حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
فالبطلان في قريب كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله مما ذكر) أي من السبع والخمس نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى قوله لكنهم في النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله ويسن أن يضع يمناه الخ) ولا بأس بإرسالهما إذ المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الارسال وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله عن العجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب وبالكسر فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل أنه كان يأكل من عمل يده لب الألباب اه‍ ع ش (قوله وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضي إذا فاتت على صورتها وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قال ع ش قوله م ر على صورتها أي من الجهر وغيره والأقرب أنه تسن الخطبة لها أيضا إذا قضاها جماعة وفاقا لم ر فهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية أم لا فيه نظر فليتأمل سم على المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء اه‍ (قوله لكنه في الجهر الخ) أي في غير صلاة العيد لما مر ويأتي أنه يجهر في قضائها بالقراءة والتكبير (قوله يؤيده) أي ما في الكفاية (قوله هنا) أي في صلاة العيد و (قوله ثم) أي في المقضية المذكورة (قوله وهنا لو فعل الخ) الأولى إسقاط لفظة هنا أو تأخيرها عن قوضية (قوله فاندفع قوله الخ) أي العجلي. (قوله ولو اقتدى بحنفي الخ) ظاهره ولو في الركعة الأولى وتقدم من ع ش اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون الأولى ووافقه شيخنا فقال ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم منه الأعمال الكثيرة لأن هذا مطلوب فلا يضر نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبيرة تبعا لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد لأنه عمل كثير في غير محله عندنا لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله اه‍. (قوله لزم مفارقته الخ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش عبارة سم قوله لزمه مفارقته الخ أقول هو غير بعيد وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع مخالفته السنة اه‍ (قوله لأن المأموم يرى مطلق السجود الخ) أي ولان زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم (قوله حتى لا يسميان الخ) أي الرفع والهوي (قوله بحيث ينفصل الخ) راجع للمنفي قول المتن (ولسن فرضا الخ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش (قوله فلا يسجد الخ) أي فإن فعل عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا ع ش (قوله لتركها) عمدا كان أو سهوا نهاية ومغني (قوله ويكره تركها) أي كلها أو بعضها نهاية ومغني (قوله غير المأموم) كان هذا التقييد لأن المأموم يتابع إمامه سم (قوله أتى به في الثانية) اعتمده
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست