حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١
(ومن ثم الخ) أي للخروج من الخلاف القوي (قوله كره) كراهة تنزيه لا لأنه من أوقات الكراهة المنهي عنه لقول الرافعي ومعلوم أن أوقا ت الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد مغني وخالف النهاية فقال ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع اه‍ وقال سم بعد ذكر ما يوافقه عن الشهاب الرملي ما نصه فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك اه‍ واعتمد شيخنا عدم الكراهة وفاقا للنهاية كما هو الغالب على أهل الأزهر فقال ولو فعلها قبل الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد وإن قال شيخ الاسلام بأنه مكروه اه‍. (قوله ويؤيده) أي كراهة ما ذكر لمراعاة الخلاف (قوله لم يرد فيه نهي) قد يقال حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على ما ذهب إليه القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي عنه بصري (قوله كغيرها) إلى قوله ويفرق في النهاية الا قوله بالتسبيح والتحميد وكذا في المعنى إلا قوله وضبطها إلى المتن قول المتن (وهي ركعتان يحرم بها) هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في قوله ثم يأتي الخ مغني عبارة شيخنا فإن أراد الأقل اقتصر على ما يسن في غيرها وإن أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي اه‍ (قوله كغيرها الخ) أي كسائر الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف عبارة المغني والنهاية وحكمها في الأركان الخ كسائر الصلوات اه‍ (قوله إجماعا) دليل للمتن (قوله مطلقا) أي سواء كانت أداء أو قضاء كردي قول المتن (بدعاء الافتتاح الخ) ويفوت بالتعوذ لا بالتكبير شيخنا قول المتن ثم سبع تكبيرات) أي إن أراد الأكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر (قوله قبل القراءة) أي وقبل التعوذ فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة فإنها تفوت شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله غير تكبيرة الاحرام) أي كما علم من كلام المصنف نهاية ومغني (قوله فيه) أي في أنه (ص) كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة نهاية ومغني قول المتن (بين كل اثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله (قوله وضبطها أبو علي الخ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة لأن سورة الاخلاص آيات متعددة سم على حج وقد يقال تعددها لا ينافي ما قالوه فإن آياتها قصار وقد يقال أن مجموعها لا يزيد على آية معتدلة ع ش قول المتن (يهلل) أي يقول لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول الله أكبر (ويحسن سبحان الله الخ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال ما اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن الصباغ نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو زاد على ذلك الخ أي من ذكر آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قال المصنف وقوله م ر ما اعتاده الخ لعله في زمنه ع ش. (قوله ويسن الجهر بالتكبير) أي وإن كان مأموما ولو في قضائها شيخنا وسم (قوله بالذكر) أي بين التكبيرات قول المتن (ويكبر في الثانية الخ) ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست