حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٢
شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا نهاية ومنى (قوله فيه) أي في أنه (ص) كبر في العيدين في الثانية خمسا قبل القراءة نهاية ومغني (أيضا) أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة (قوله نعم إن كبر الخ) عبارة النهاية ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به اه‍ قال ع ش قوله م ر تابعه الخ ظاهره أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم وهو يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لأنه تحصل به أفعال كثيرة متوالية فالقياس أنه لا يطلب منه تكبير وإن الإمام إذا والي بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه بالمبطل عندنا اه‍ ويأتي في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في الأخير (قوله إن كبر إمامه الخ) أي الموافق أو المخالف سم. (قوله تابعه الخ) ولو ترك إمامه التكبيرات كلها لم يأت بها مغني ونهاية أي ندبا ويمكن أن يفرق بين هذا وبين لو اقتدى مصلي العيد بمصلى الصبح مثلا حيث يأتي بها بأن إتيان المأموم بها دون الإمام مع اتحاد الصلاة يعد فحشا وافتياتا ولا كذلك مع اختلافها سم على حج اه‍ ع ش وشيخنا قال ع ش قوله لم يأت بها أي سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على السبع والخمس هل يتابعه أو لا فيه نظر وينبغي له عدم متابعته لأن الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة ومع ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر اه‍ واختار شيخنا المتابعة فقال ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو زاد وقيل لا يتابعه في الزيادة اه‍ عبارة شرح بأفضل والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثا أو ستا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما اه‍ قال الكردي عليه قوله إن كبر ثلاثا أو ستا الخ وفي شرحي الارشاد سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا ونحوه في الايعاب لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا الخ اه‍ (قوله وبين ما يأتي فيما لو كبر الخ) أي من أنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته وإن جازت سم (قوله والذي يتجه أنه الخ) كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما سم على حج وهو كما قال كردي على بأفضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم وتصوير الشارح م ر بقوله م ر ولو اقتدى بحنفي الخ يشعر بموافقة ابن حج اه‍ قول المتن. (ويرفع يديه في الجميع) قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات الشامل لما إذا فرقها وما إذا والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية ووجهه كما وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم يكن مضرا ولعل الأوجه ما اعتمده شيخنا حج في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله م ر من عدم البطلان بذلك إذ غايته أنه ترك سنه الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى بالتكبير والرفع بعد القراءة
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست