حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠
(قوله ويرد الخ) وقد يجاب بأن مراد صاحب القيل من عدم الترك المواظبة وتركه (ص) إياها بمنى لعارض ما عليه من الاشغال لا ينافي المواظبة من أنه لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى شيخنا (قوله غريب الخ) وبفرض ثبوته يحمل على فعلها فرادى بصري (قوله وهو) إلى قوله وما اقتضاه في النهاية والمغني إلا قوله قال في الأنوار (قوله وهو أفضل الخ) أي فعلها جماعة (قوله إلا للحاج) يفيد أن المعتمر يأتي بها جماعة ع ش (قوله بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة شيخنا إلا للحاج وإن لم يكن بمنى على المعتمد فتسن له فرادى لاشتغاله بأعمال الحج اه‍ (قوله فإن الأفضل له) عبارة المغني والنهاية فتسن له اه‍ (قوله فرادى) لعل محل عدم مشروعية الجماعة للحاج حيث كانت على الوجه المعهود من جمع الجميع في موضع أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا فعلها فالقول بأن الأولى لهم حينئذ فعلها فرادى فبعيد كل البعد بصري ويدفع البعد عدم مجئ الجماعة فيها عنه (ص) وعن السلف والخلف لا فعلا ولا قولا مع بعد عدم اتفاق الاجتماع المذكور لهم أصلا (قوله بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل عن الجميع سم. (قوله وللإمام الخ) ظاهره عدم طلب ذلك ك منه ولو قيل بطلبه لكونه من المصالح العامة لم يبعد ع ش (قوله المنع منه) أي من التعدد قال في شرح العباب كسائر المكروهات انتهى أي فإن له المنع منها سم وع ش وشيخنا (قوله ولا خطبة له) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس شيخنا وفي الكردي عن الأسنى ما يوافقه (قوله جميع ما مر الخ) عبارته هناك ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شئ من الزينة أو الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمه ومثلها في كل ذلك الخنثى اه‍ وعبارة بأفضل مع شرحه ويسن خروج العجوز لصلاة العيد والجماعات ببذلة أي في ثياب مهنتها وشغلها بلا طيب ويتنظفن بالماء ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها اه‍. (قوله لها) أي للجماعة قول المتن (والمسافر) أي والصبي فلا تعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما نهاية ومغني زاد شيخنا فيطلب من ولي الصبي المميز أمره بها ليفعلها فيثاب عليها اه‍ (قوله لإمام المسافرين الخ) ومثله إمام العبيد ومن معهم ولعله خص المسافرين لانفرادهم عن المقيمين بخلاف العبيد والنساء فإنهم لا ينفردون عن الأحرار والذكور غالبا ع ش (قوله مطلقا) أي ولو مشتهاة أو متزينة أمتطيبة (قوله بإطلاقه) أي ما اقتضاه الخ (قوله بذلك الزمن الخ) متعلق بقوله مخصوص (قوله لذلك) أي للاختصاص (قوله ما أحدث النساء الخ) ما استفهامية أو موصولة (قوله من اليوم) إلى قوله واختير في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وإلى قول ويؤيده في المغني إلا ما ذكر (قوله كما يأتي في آخر الباب) أي من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء نهاية قول المتن (وزوالها) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت نهاية أي اعتد بها فكانت قضاء ع ش (قوله إذا أخر ت) أي سنة صلاة العصر (عنها) أي عن صلاة العصر (قوله وإلا) أي وإن قلنا بعدم الصحة (قوله وهي) أي مقدار الرمح والتأنيث لرعاية الخبر (قوله خروجا من خلاف من قال الخ) فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع مغني قوله:
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست