حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥
(اختص به المشبه به) أي أو غلب فيه على ما مر عن النهاية (قوله لما يأتي) أي في آخر الهبة كردي (قوله انتهى) أي ما في المجموع (قوله نحو جلوس الخ) عبارة شرح بأفضل ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر اه‍ (قوله به شعر الخ) وفي الايعاب بخلاف ما إذا أزيل وبره كردي على بأفضل (قوله وإن جعل الخ) أي شعره (قوله والصواب حلها الخ) ويحل أيضا فرو الفند وقاقم وحوصل وسمور كردي على بأفضل (قوله كجوخ وجبن الخ) أي وسكر اشتهر عمله بدم الخنزير. (قوله بل لا يفيد الخ) تقدم مثله عن المغني (إلا في فرو) كذا بالواو في بعض النسخ وفي بعضها بالدال وهي أفيد وأنسب (قوله في فرد معين) أي علم عمله بذلك بخصوصه و (قوله دون مطلق الجنس) أي دون أمثال ذلك الفرد التي لم يعلم عملها بذلك فلا تحرم وإن اتحد الصانع والمصنع (قوله شعره نجس) هذه الجملة خبر وفرو الوشق (قوله لأنه الخ) أي الوشق (قوله حدوث مؤذ) أي كالحية والعقرب (قوله في ثوب) أي في شأنه (قوله خلعه) صفة ثانية لثوب أو حال منه و (قوله خشيت الخ) مقول قال. (قوله وبينهما) أي الحديثين قوله: في المخطط أو إليه أو عليه) أي لابسا له أو متوجها إليه أو واقفا عليه وينبغي أخذا من التعليل بالافتتان تقييد المخطط بالظهور بحيث يقع عليه النظر بخلاف ما إذا غطاه بما يمنع وقوع النظر إليه كأن لبس فوقه غيره فلا كراهة حينئذ والله أعلم (قوله إليها) أي إلى خطوط هذا الثوب. (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى بعده ولو حمل الحديث الثاني على ذي خطوط غريبة من شأنها إشغال الخاطر لم يبعد فإنه من الوقائع الفعلية المحتملة (قوله بأنها) أي أحبية الحبرة (قوله ذاك) أي حديث القطن (قوله وكونه) إلى قوله بل لو توقفت في النهاية والمغني إلا قوله بل فسق (قوله وكونه الخ) أي القميص أي ونحوه للرجل أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب شرح بأفضل ونهاية وإمداد وكذا في المغني إلا أنه اعتمد أن ابتداءه من الحد المستحب للرجال وهو إنصاف الساقين قال الكردي على بأفضل وجزم به الشارح في النفقات من التحفة واستوجهه في الايعاب ونقله فيه عن شيخ الاسلام اه‍ (قوله فلبسه ليعرف الخ) أي فيندب لهم نهاية ومغني وشرح بأفضل أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ع ش ويأتي في الشرح مثله. (قوله وأطلقوا الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل وإفراط توسعة الثياب والاكمام بدعة وسرف وتضييع للمال نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا الخ ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا ويساره خلعا وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه ويجنبه إلا لعذر وأن يطوي ثيابه ذاكرا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد اه‍ زاد الأولان ويكره بلا عذر المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها اه‍ وزاد شيخنا فإن كان ذلك أي الدق والصقل ممن يريد البيع كان من الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به اه‍ قال ع ش قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء وقوله ويسن أن يبدأ بيمينه الخ ولو خرج من المسجد فينبغي أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر نعل اليسار مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار وقوله م ر وأن يطوي ثيابه ذاكرا الخ أي مع التسمية والمراد بالطي لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس وقوله ولو خرج من المسجد
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست