حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤
ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم يخر مروءته فكل حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبته أهل وصفه ثم بين أنه (ص) كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب وأنه كان كثيرا ما يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر اعتجارا والاعتجار أن يضع على الراء س تحت العمامة شيئا وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت رسول الله (ص) يقول: فرق بينا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمر أن النبي (ص) كان يلبس قلنسوة بيضاء وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي (ص) والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه شئ أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن عبد السلام عن ابن عمر أنه كان النبي (ص) يعتم ويدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج فقد صح كما في البخاري أنه (ص) لبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه نهاني عنه جبريل انتهى اه‍ سم. (قوله استروحا إليه) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من غير تعب تحقيق كردي (قوله فهو شئ الخ) خبر وما وقع للطبري الخ (قوله في الرداء) أي ردائه (ص) (قوله أربعة أذرع الخ) بالرفع (قوله أو وشبران) أو لعطف مدخوله على ونصف والواو لعطف مدخوله على أربعة أذرع (قوله إلا القول الثاني) وهو أربعة أذرع ونصف في عرض ذراعين وشبر (قوله والمبالغة الخ) عطف على تحسين ال (قوله بسائر أنواعه) أي الملبوس (قوله وأفضلية الأول الخ) عطف على تساويهما أي واحتمل أفضلية الأول وهو المتوسط و (قوله وأفضلية الثاني الخ) عطف عليه أيضا وهو الا رفع بالقصد المذكور كردي (قوله والتوسع على العيال) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخة السيد عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع مصطفى الحموي (قوله وإيثار شهوتهم الخ) كقوله والتوسع عطف على إكرام ضيف وقوله من غير تكلف راجع لكل من الثلاث (قوله ويؤيده) أي ندب الحفا (قوله لنحو دخول مكة) أي كدخول المدينة (قوله بهذه الشروط) وهي قصد التواضع وأمن المؤذي وأمن التنجس. (قوله ويحل) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني (قوله ويحل الخ) ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل مكروه نهاية وإمداد زاد شرح بأفضل ويلحق بذلك أكل الخشن اه‍ واعتمد المغني كراهة لبس الخشن (قوله انتهى) أي ما في المجموع قوله:
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست