حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
الإمام (قوله ويؤخر) أي الخروج (قوله وهو) أي الخبر المرسل (قوله وحكمته) أي ما ذكر من التعجيل في الأضحى والتأخير في الفطر (قوله فإن هذا) أي ما قبل صلاة عيد الفطر (قوله يمضي سدس النهار الخ) وابتداؤه من الفجر ع ش (قوله ومثلها المسجد) أي المصلى نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على سن الاكل ولو في الطريق أو المسجد (قوله لعذره) أي بفعل ما طلب منه ع ش (قوله بالمبادرة بالاكل) أي في عيد الفطر و (قوله أو تأخيره) أي في عيد الأضحى وكان الأولى العطف بالواو (قوله ترك ذلك) أي الاكل في الفطر والامساك في الأضحى (قوله ويكره) إلى الفصل في النهاية (قوله إلا لعذر) عبارته في شرح بأفضل إن قدر عليه أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب وأما غيره فلا يسن له المشي راجعا بل هو مخير بينه وبين الركوب نعم إن تضرر الناس بركوبه لنحو الرحمة كره إن خف الضرر وإلا حرم اه‍ وفي الكردي عليه قوله وأما غيره أي غير العاجز وهو القادر وضابط العجز أن تحصل له مشقة تذهب خشوعه نبه عليه في الايعاب اه‍ وعبارة النهاية والمغني فإن كان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذره كالراجع منها وإن كان قادرا حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المشي والركوب اه‍. قوله (أن الأولى لأهل ثغر الخ) ولو قيل به في الجمعة أيضا لم يبعد ولعل حكمة ذكرهم له في العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة ع ش قوله (لأهل ثغر الخ) أي وبالأولى للمختلطين بعدوهم في بلد مثلا قوله (في غير وقت الكراهة) أي بعد ارتفاع الشمس نهاية ومغني قول المتن (قبلها) خرج به بعدها وفيه تفصيل فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا نهاية ومغني قوله (فيكره الخ) أي لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعله (ص) نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فيكره الخ أي وينعقد وقوله م ر لاشتغاله بغير الأهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل وصرح ابن حج بخلافه في شرح العباب كما نقله سم عنه وأنه لا تتوقف كراهة التنفل على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد بل لو كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره له وإن كان لصلاته سبب ثم قوله لاشتغاله الخ هو واضح بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه وأما بالنسبة لما قبلها فإن كان دخل وقت الصلاة فواضح أيضا وإلا بان لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال أنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها اه‍ ع ش. قوله (قبلها وبعدها) قال في شرح العباب وإن خطب غيره سم عبارة الرشيدي عبارة القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصلي الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها قال أصحابنا لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب إما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لاحد انتهت اه‍ وهذا هو الظاهر. (قوله ومن جاء الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ويندب للناس استماع الخطبتين ويكره تركه ومن دخل والخطيب يخطب فإن كان في مسجد بدأ بالتحية ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا لكن لو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية أو في صحراء سن له الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على الاستماع وإذا أخرها فهو مخير بين أن يصليها بالصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير ويندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها ولو نساء للاتباع رواه الشيخان اه‍ قال ع ش قوله م ر إلا إن خشي فوتها الخ أي بخروج الوقت ومثله ما لو عرض له مانع من فعلها لو أخرها إلى فراغ الخطبة وقوله م ر أن يعيدها الخ أي الخطبة وينبغي ما ليؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون وترتبوا في المجئ
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست