حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأن ذنوبهم الخ المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب للصبي لعدم تكليفه بالزنى والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله م ر وهذا يقتضي الخ معتمد وقوله م ر لأنهم غير مكلفين الخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * وقوله * (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) * الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل الخ ملخصا وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشئ من أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشئ من أنواع العذاب على شئ من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة وسئل بعضهم هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن الأطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله تعالى يوم القيامة خلقا ويدخلهم الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعشرة أقوال التي أشار إليها الشيخ سردها في فتح الباري فليراجع ع ش بحذف (قوله أي يكره الخ) كذا في النهاية (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله ونص على أن خروجهم) إلى قوله ولقول المالكية في المغني والنهاية زاد الثاني عقبه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر اه‍ وكأنه يشير إلى ما ذكره الشارح بقوله وقد يجاب الخ فتبين من هذا أن المعتمد عند صاحبي المغني والنهاية المنصوص المذكور بصري (قوله يكون الخ) أي وجوبا أخذا من الرد الآتي ع ش (قوله مضاهاتهم الخ) أي مشابهتهم ومساواتهم (قوله فقدمت) أي مراعاتها سم (قوله على تلك المتوهمة) أي مفسدة مصادفة المساقاة والافتتان (قوله ولقول المالكية) متعلق بقوله منعوهم الخ (قوله بالمصالح المرسلة) هي الوصف المناسب الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا على إلغائه سم (قوله من الانفراد) أي بيوم (قوله فالأولى عدم إفرادهم الخ) كذا في شروح الارشاد وبافضل ومال إليه شيخنا قول المتن (كالعيد) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي نهاية. (قوله للخبر المار) أي في شرح في ثياب بذلة وتخشع (قوله فتكون الخ) في هذا التفريع تأمل عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة الاستسقاء ولا تتقيد بوقت اه‍ (قوله ويكبر الخ) أي بعد الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة وينادي لها الصلاة جامعة نهاية ومغني زاد شيخنا ويذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات اه‍ (قوله أو الغاشية) أي والأوليان أفضل مغني ونهاية وشيخنا (قوله تجوز زيادتها على ركعتين الخ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن الشارح م ر رحمه الله تعالى ضرب عليه في نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو قريب اه‍ عبارة شيخنا قوله ركعتان أي بنية صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة عليهما خلافا لابن حج وما نقل عن الرملي أن له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله بعضهم فالمعتمد المعول عليه أنه لا تجوز الزيادة عليهما اه‍ قول المتن (قيل يقرأ الخ) أي بدل اقتربت نهاية. (قوله صلاة الاستسقاء) إلى قوله واقتضاء الخ في النهاية والمغني
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست