حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن (فعله الناس) أي البالغون الكاملون جميعهم لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين ع ش (قوله حتى الخروج الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قال ع ش قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه‍ وفي سم بعد ذكره عن الأسنى ما مر آنفا قوله لكنهم لا يخرجون الخ أيكره الخروج المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن اه‍ عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم اه‍ (قوله من ذلك) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن شيخ الاسلام وغيره ويحتمل أن الإشارة إلى فعل الناس (قوله وبه الخ) أي بقوله نعم الخ و (قوله في ذلك) أي في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن (جاز) أي بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أنه خطب قبلهما قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز القياس فيما لم يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه‍ ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد على خلافه يقتصر على مورده. (قوله لكنه خلاف الأفضل) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى (قوله الذي هو الخ) عبارة الأسنى لأن ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف اه‍ وقضيته عدم تعدد وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود وجود صوم في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض (قوله وإن الولي لا يلزمه الخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا م ر اه‍ سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا. (قوله ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الأسنى ووافقه المغني وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه‍ قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه‍ عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه‍ (قوله إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه. (قوله وجوب مأموره) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم. (قوله ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا إلا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم (قوله غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم. (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب (قوله وبحث الأسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شئ مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست