حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٤
الموقتة فلا يقتل بها لأنه الذي أوجبها على نفسه نهاية ومغني (قوله أو فعلها) معطوف على قول المتن ترك الصلاة سم (قوله أو وجوب وكذا الخ) إطلاقه نظر فلا بد من تقييده هنا بكون ركنيته معلوما من الدين بالضرورة والفرق بين ما هنا وما سيأتي واضح بصري. (قوله أو وجوب ركن الخ) أي أو شرط كذلك كما يأتي (قوله أو فيه خلاف واه) أي والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر بإنكاره المختلف فيه إذا كان الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يؤيد النظر (قوله أخذا مما يأتي) أي آنفا في قوله ويقتل أيضا الخ وتقدم آنفا تنظير السيد البصري في الاخذ المذكور قول المتن (كفر) أي بالجحد فقط لا به مع الترك إذ الجحد وحده يقتضي الكفر وإنما ذكر المصنف الترك لأجل التقسيم كما مر نهاية ومغني (قوله إجماعا) قد يشكل على قوله أو فيه خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة سم (قوله للنص) أي لله ولرسوله مغني (قوله فإنهما) أي الآية والخبر (قوله عن القتل) أي في الآية و (قوله والمقاتلة) أي في الخبر. (قوله فكانت) أي المقاتلة الواردة في الخبر نهاية (قوله فيها) أي الزكاة (قوله فعلم وضوح الفرق) إلى قوله فإنه إذا علم الخ قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعل الصلاة مكابرة واضحة ففي الفرق ما لا يخفى سم وقد يجاب على بعد بكثرة أركان وشروط الصلاة مع خفاء أكثرها فلا يجدي العلم بالعقاب بما ذكر في رعايتها (قوله فتعين القتل في حدها) أي الصلاة أي ولم يجز قياس ترك الزكاة أو الصوم على تركها (قوله الآتي) أي في المتن (قوله لا يقال) إلى قوله دون إزالة النجاسة في المغني إلا قوله أي إلى في الوقت وقوله ويلحق إلى بخلاف الخ (قوله بل يقتل الخ) عبارة النهاية قتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقا إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد عليها ولم يقل افعلها واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الامر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فيجب حينئذ علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الامر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة اه‍ قال ع ش قوله م ر علينا أي على المخاطب منا وهو الإمام أو نائبه وقوله إذا بقي من الوقت زمن الخ أي بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه‍ ع ش. (قوله إذا أمر بها الخ) عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحق القتل اه‍ زاد النهاية والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ترتب القتل الآتي لأنه من منصبه اه‍ (قوله أو نائبه) ومنه القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبير ع ش (قوله دون غيرهما الخ) خلافا للايعاب بصري عبارة سم خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر ببائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الامر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر الخ لكنه خالف ذلك في شرح الارشاد فقال متى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر انتهى وقوله أي مع الطلب الخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست