حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٦
شرح العباب اه‍ سم (قوله وكذا الخ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه اعتقد التارك شرطيته فيقتل به (قوله بتركها) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بترك فاقد الطهورين الصلاة (قوله فالوجه الخ) وفاقا للنهاية كما مر آنفا (قوله خلاف ذلك) أي فلا يقتل وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه (قوله قتله) أي المكلف (قوله بترك تعلمها) أي الصلاة. (قوله وظاهره) أي البحث (أنه) أي التارك المذكور (قوله لأنه يسامح الخ) قضيته أن هذا في العامي إذ العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إذا لم يكن فيه خلاف ولو واهيا فليراجع سم وقوله إذ العالم الخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن العامي أو العالم على الأوجه إذ اعتقد أن ما في الصلاة بعضها فرض وبعضها سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية (قوله لا كفرا) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة. (قوله ليس كذلك) أي تحت المشيئة (قوله بين العبد والكفر) أي بين العبد المسلم وبين اتصافه بالكفر اه‍ كردي عن الهاتفي عن شرح المشكاة للشارح (قوله والكفر) والذي في النهاية والمغني وشرح بأفضل وبين الكفر اه‍ ولعل الرواية مختلفة. (قوله محمول على المستحل) أي أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة نهاية ومغني قول المتن (والصحيح قتله الخ) أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل وأما الامر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل وأما الامر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو انتفى الامر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل وإن وجدا بعده في وقت الثانية. تنبيه هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء بأن وسع ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين أن يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة
(٨٦)
مفاتيح البحث: القتل (6)، الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست