حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٧
والطهارة اه‍. قوله (ويقتل بالصبح بطلوع الشمس) أي وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفي فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل مغني وشرح بأفضل (قوله لأن الوقتين الخ) راجع لما قبل ويقتل بالصبح الخ (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل درء القتل بتلك الشبهة عبارة النهاية والمغني في شرح ثم يضرب عنقه الخ فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الاعذار في نفس الامر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمد تأخيرها عن وقته من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء أقال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه‍ قال ع ش قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه وجوز م ر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الارشاد انتهى والأقرب ما قيد به ابن حجر اه‍ أقول صنيع النهاية والمغني كالصريح في التقييد بذلك (قوله ولو ذكر عذرا الخ) أي حين إرادة قتله شرح بأفضل (قوله وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه سم وعبارة الحلبي فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة عليه تجوز له الصلاة بالايماء اه‍ وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على المعتاد وقطع بكذبه. (قوله وظاهر أن المراد الخ) عبارة النهاية وأفتى الشيخ بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعا بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا عند ضيق الوقت عن خطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر الخ (قوله أوجبت التأخير الخ) أي وإن أيسنا من ذلك الاحتمال عادة حقنا للدم ما أمكن ع ش قول المتن (ويستتاب) قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا قتلناك انتهى فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة لأنها لا قضاء لها انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني أن توبته أن يقول لا أتركها أي الجمعة بعد ذلك كسلا اه‍. (قوله فورا) إلى الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة (قوله ندبا الخ) قال الأستاذ البكري في الكنز وجوبا لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا انتهى والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة لأنه من قبيل الامر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الامر بالمعروف فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه سم (قوله توجب تخليده في النار) أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغني ونهاية (قوله بخلاف هذا) أي بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست