حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٠
عينيه نهاية وشرح بأفضل (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله للخبر الصحيح الخ) وفي المجموع يستحب الاكثار من ذكر حديث استحيوا من الله حق الحياء وتمامه قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء والموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وهو باق لا يفنى وأما قوله تعالى * (الله يتوفى الأنفس حين موتها) * ففيه تقدير وهو حين موت أجسادها نهاية زاد المغني وعند جمع منهم غرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا وأما الصوفية والفلاسفة فليس عندهم جسما ولا عرضا بل جوهر مجرد غير متحيز يتعلق بالبدن تعلق التدبير وليس داخلا فيه ولا خارجا عنه اه‍ قال ع ش قوله م ر وما وعى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان وقوله وليحفظ البطن أي يصنه عن وصول الحرام إليه من المطعم والمشرب وقوله وما حوى ينبغي أن يراد به ما يشمل القلب والفرج وقوله والموت مفارقة الروح الخ وهل الروح موجودة قبل خلق الجسد أو لا فيه خلاف في العقائد والمعتمد منه الأول اه‍ ع ش (قوله أي من الامل الخ) ويحتمل أن يكون المراد بالكثير الشر وبالقليل الخير بصري قول المتن (قوله ويستعد) لعله بالجزم عطفا على يكثر ويؤيده تعبير المنهج بزيادة اللام (قوله وجوبا) إلى قوله قال في المجموع في النهاية والمغني إلا قوله وقد صرح إلى وقضاء دين (قوله وإلا فندبا) أي يندب له تجديدها اعتناء بشأنها نهاية وشرح بأفضل قال البصري قوله وإلا الخ صادق بما إذا علم أن لا حق عليه لاحد وبما إذا شك هل عليه حق لاحد منهم أو لا وتصوير ندب الرد في هاتين الصورتين غريب وبما إذا شك هل عليه حق معين لشخص معين وهذا لا يبعد فيه ندب الرد في نحو الأموال احتياطا الاحتمال اشتغال الذمة أما بالنسبة للعقوبات فمحل تأمل إذ يبعد كل البعد أن يندب للانسان أن يمكن الغير من معاقبة نفسه بمجرد الشك فليتأمل اه‍ عبارة ع ش قوله وإلا فندبا أي بأن يجدد الندم والعزم على أن لا يعود وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأتى فيها التجدد وهذا فيمن سبق له توبة من ذنب أما من لم يتقدم له ذنب أصلا فلعل المراد بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب وعبارة الايعاب أو ينزل نفسه منزلة العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ما هو مطلوب منه انتهى وينبغي أن المراد بندب رد المظالم أن ما تردد في أنه هل لزم ذمته أولا؟ أن يرده احتياطا اه‍. (قوله وعلى هذا يحمل الا) ويمكن الجمع أيضا بأن يقال التعبير بالوجوب على الأصل وبالندب نظرا إلى ملاحظة صدور التوبة على قصد الاستعداد للموت بصري قول المتن (بالتوبة) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلل ممن اغتابه أو سبه نهاية (قوله بأن يبادر الخ) بيان للاستعداد بالتوبة قول المتن (ورد المظالم) أي الممكن ردها مغني عبارة ع ش ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه كما صرح به قوله م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان مستحقا ببيت المال فهل يجوز الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لاتحاد القابض والمقبض فيه نظر والأقرب الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود اه‍. (قوله رد الأعيان) لا حاجة إليه (قوله ونحو قضاء الصلاة) أي مما ليس فيه شئ يرده على المظلوم كالاستحلال من الغيبة وفي حاشية الايضاح لابن حج ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد البلوغ انتهى أقول هذا واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كان عليه صلوات
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست