حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٤
أي بظاهر الخبر مغني. (قوله وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شئ الخ) ينبغي حمل ذلك على قراءته سرا ليوافق ما يأتي للشارح م ر في المسائل المنثورة ع ش (قوله يؤيد الأول الخ) أقو غايته أنه يدل على ندب قراءتها عند المريض أيضا وهو لا ينافي ندبها على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري (قوله والحكمة) إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل (قوله فيتذكر الخ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ع ش (قوله قيل والرعد) كذا عبر في النهاية وعبر في المغني بقوله واستحب بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد الخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله م ر والرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله م ر لأنها تسهل الخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أم الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد ع ش. (قوله ويجرع الماء) كذا أطلقه في النهاية وقيده في المغني نقلا عن الجيلي بالبارد بصري (قوله كان يهش) أي يفرح كردي (قوله بماء زلال) قال في المصباح الماء الزلال العذب ع ش وفي القاموس يقال ماء زلال أي سريع المر في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس اه‍ (قوله حتى أسقيك) أي فإن قال ذلك مات على غير الايمان إن كان عقله حاضرا ع ش. (قوله قيل ويحرم الخ) عبارة المغني ويكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو بالنزع لما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ويؤخذ من ذلك أن الكلب والصورة وغير الحائض ممن وجب عليه الغسل مثلها وعبر في الرونق واللباب بلا يجوز بدل يكره أي لا يجوز جوازا مستوى الطرفين اه‍ قول المتن (وليحسن) من الاحسان أو التحسين كما يؤخذ من القاموس ع ش (قوله ندبا) إلى قوله وإنما يأتي في النهاية والمغني. (قوله وكذا المريض الخ) اعتمده م ر وعبارته في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه أغلب من خوفه كما مر انتهى اه‍ سم (قوله وإن لم يصل الخ) قال في المجموع ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب والإبط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والطيب ولبس الثياب الطاهرة مغني قول المتن (ظنه بربه) والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به الأخير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظنا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهد أن في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالاجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر فالواجب حسن الظن بالله أي بأن لا يظن به سوأ كنسبته لما لا يليق به وقوله م ر والمباح الظن الخ لم يذكر المندوب مع أنه ذكره في الاجمال للتصريح به في عبارة المصنف ولم يذكر المكروه أيضا ولعله لعدم تأتيه وقد يصور بأن ظن في نفسه أن الله لا يرحمه لكثرة ذنوبه اه‍ ع ش (قوله بثلاث) أي من الليالي. (قوله ويسن الخ) والأظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ورجائه لأن الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا وفي الاحياء إن غلب داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكره فالخوف أولى وإن لم
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست