كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩
مقيد لها الا ما أرسله في النهاية انه وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة.
وقد يستدل على ذلك أيضا برواية معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى قال عليه السلام يعيدها قبل ان يصلى هذه التي قد دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها تقريب الاستدلال بها انه بعد الاجماع على عدم وجوب الإعادة لو انكشف خارج الوقت في غير الاستدبار تحمل الرواية على صورة الاستدبار فتصير كالخاص المطلق بالنسبة إلى الأخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة لو انكشف وقوع الصلاة على غير جهة القبلة مطلقا وفيه ان مجرد الاجماع على خروج قسم من افراد العام أو المطلق لا يكون موجبا لمعاملة الخاص المطلق مع الدليل الذي هو عام أو مطلق صورة كما بين ذلك في الأصول هذا مضافا إلى ضعف السند كما قيل ويحتمل ان يوجه الرواية بان فرض السائل بطلان صلوته وانه يجب عليه الإعادة خارج الوقت والمقصود من سؤاله انه هل يأتي بها قبل الحاضرة أو يشتغل بالحاضرة قبلها فاجابه عليه السلام باتيان الفائتة الا إذا خاف فوت الحاضرة فلا ينافي ما نحن فيه فإذا سقوط القضاء من المستدبر قوى وان كان الأحوط خلافه.
ثم على تقدير الاخذ بالمرسلة ينبغي تقييد تلك المطلقات بمقدار دلالة المرسلة و هو ثبوت القضاء في صورة الاستدبار فلو انحرف عن المشرق إلى الشمال أو عن المغرب إليه لا إلى حد الاستدبار يسقط عنه القضاء عملا بالاطلاقات:
في الحاق الناسي والساهي بالمجتهد في سقوط القضاء وهل الحكم المذكور يعم كل من صلى سواء كان دخوله في العمل بوجه شرعي أو عقلي أو يختص بالأول فالناسي والساهي لا يسقط عنهما القضاء مطلقا ظاهر اطلاق كثير من الاخبار التعميم ولكن بعض الاخبار يدل على أن جهة سقوط القضاء عنه اتيانه بما هو مكلف به ظاهرا شرعا كخبر سليمان بن خالد حيث يقول عليه السلام وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده فالظاهر أن الاجتهاد من حيث كونه مقدمة للعمل على طبق الامر الظاهري
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست