كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦
غير مسموعة لان القبلة في حق المتحير ما يستكشف من الرواية المذكورة ومنها انه يجوز للمصلى الشروع في العصر قبل الفراغ من تمام جهات الظهر لان أحرار الترتيب كما أنه يحصل باتيان العصر بعد الفراغ عن الظهر إلى الجهات كذلك يحصل باتيانه بعد كل ظهر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها ومبنى توهم لزوم الشروع في العصر بعد الفراغ من تكرار الظهر لزوم الجزم في النية بقدر الامكان والمفروض انه متمكن من الجزم حين الاتيان بالعصر يتحقق الترتيب الذي هو شرطه وقد حقق في محله عدم اعتبار الجزم بالنية بوجه فلا يكون لهذا التوهم موقع أصلا.
في عدم اعتبار القبلة في النافلة في حال المشي والركوب الفصل الثاني فيما يستقبل له ويعتبر تحصيل القبلة في الفرائض اليومية بالكيفية التي سبقت وتوابعها التي منها سجدتا السهو على اشكال فيهما أحوطه ذلك وفى غير اليومية من الفرائض حتى صلاة الجنائز وتسقط عن النوافل في حال المشي والركوب على الدابة أو السفينة وان لم يكن ممن اضطر إليه ومقتضى الأدلة عدم اعتبار الاستقبال حتى في حال التكبيرة ولكن الأولى رعايته فيها وهل تجوز النوافل إلى غير القبلة في حال الاستقرار على الأرض أولا مقتضى عموم قوله عليه السلام لا صلاة الا إلى القبلة الثاني و مقتضى بعض الأدلة الأول كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام دلت على أن تشريع القبلة على وجه الوجوب انما هو في الفريضة ويؤيده رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يلتفت في صلوته هل يقطع ذلك صلوته فقال عليه السلام إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلوته وان كانت نافلة لم بقطع ذلك صلوته ولكن لا يعود هذا ولكن الأحوط مراعاة القبلة في حال الاستقرار بملاحظة ذهاب المشهور إليه.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست