كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧
في حكم الصلاة في الثوب المغصوب الأول الطهارة بل هي شرط في جميع لباس المصلي وتفصيل ذلك موكول إلى كتاب الطهارة الثاني الإباحة واعتبارها في خصوص الساتر مبنى على كون الستر معتبرا في الصلاة عبادة حتى لا يصح التقرب به مع كونه محرما واما لو قلنا باعتبار الستر لا من باب العبادة فلا ينافي تحققه بالفعل المحرم نعم بطلان الصلاة ح انما يكون من جهة اتحاد التصرف فيه مع الافعال الصلاتية مثل الركوع والسجود كما قيل وعلى هذا فلا تفاوت بين الساتر وغيره من اللباس المغصوب.
وقد يتأمل في بطلان الصلاة مع اللباس المغصوب من جهة ان المحرم هو التصرف في اللباس الحاصل بكونه تحت يد الغاصب ولبسه إياه والنحو الخاص من التصرف ليس محرما مستقلا إذ مع عدم ذلك النحو أيضا متصرف في مال الغير فذلك النحو الخاص وجوده وعدمه سيان فركوع المصلى ليس فردا اخر من الغصب حتى يحرم بل هو غاصب سواء ركع أم سجد قام أم قعد لايق بعد كون التصرف في مال الغير بطبيعته السارية محرما يلزم حرمة كل جزئي يتحد معه تلك الطبيعة فكما ان لبس الثوب محرم كذلك نقله من محل إلى محل اخر تبعا لحركة اللابس محرم اخر لأنا نقول ان المحرم انما هو التصرف في اللباس من جهة لبسه واما تغير هيئاته بتبع حركات اللابس بمشيه أو قيامه أو قعوده وأمثال ذلك مما لا يكون انتفاعا آخر به سوى اللبس ولا يكون موجبا لتلفه واندراسه فلا يكون مبغوضا آخر للمالك حتى يتبعه النهى الشرعي ضرورة ان المبغوض للمالك في حالات اللابس من قيامه وقعوده وانحنائه شئ واحد وهو كونه لابسا وليس مبغوضا في حال القيام أمرين أحدهما كونه لابسا والثاني وجود هيئة خاصة حاصلة للملبوس من جهة قيامه وكذا في حال الانحناء فعلى هذا يكون المحرم أمرا واحدا في مجموع الحالات وهو التصرف اللبسي وكونه لابسا شئ والركوع والسجود والقيام شئ اخر مقارن له فلا يلزم من كونه محرما تحريم ما هو اجزاء للصلاة وقد يتفصى عن كون المورد من قبيل اجتماع الأمر والنهي بوجه آخر وهو ان اتحاد التصرف في اللباس مع اجزاء الصلاة مبنى على أن المعتبر
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست