كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢٠
التاسعة قد ذكرنا ان مقتضى اطلاق الاخبار جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرة فمن اتى بثلاث منها فالظاهر انطباق الواجب على الأولى منها والزائد يتصف بالاستحباب لأنه لو كان الواجب من طبيعة صرف وجودها في الخارج وكان الزائد مستحبا لانطبق هذا المعنى أعني صرف الوجود على الوجود الأول وعنوان الزائد ينطبق على الثاني قهرا دون العكس نعم لو كانت هذه التسبيحات حقايق مختلفة وكانت إحدى تلك الحقايق واجبة ولا معين لها الا قصد الفاعل وكذا حقيقة التسبيحة المستحبة صح القول بامكان اتصاف كل منه بالوجوب وان كانت التسبيحة الأخيرة لان الاتصاف بالوجوب تابع لقصد التعيين كما أنه على هذا المبنى يمكن ان تكون الثلاث كلها متصفة بالوجوب لأنها أحد طرفي الواجب التخييري وليس هذا تخييرا بين الأقل والأكثر حتى يقال بعدم امكانه بل يرجع إلى المتبائنين لان التسبيحة الواحدة على هذا الفرض حقيقة مباينة للتسبيحات الثلاث لكن كل هذا خلاف الظاهر ومقتضى الظاهر ما ذكرنا من انصاف أول الافراد بالوجوب الزائد بالاستحباب.
في نسيان الركوع والتذكر بعد السجدتين البحث الخامس في الركوع يجب في كل ركعة ركوع واحد تبطل الصلاة بتركه عمدا مطلقا اجماعا وسهوا مع تجاوز المحل على المشهور عن المبسوط انه لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر بعد السجدتين بل يسقط السجود فيركع ثم يسجد ولعل مستنده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال عليه السلام فان استيقن فليلق السجدتين اللين لا ركعة لهما فيبنى على صلوته على التمام الخبر وهذه الرواية مع اغتشاشها حيث إن الظاهر السؤال عن الشك دون اليقين والجواب عن اليقين و عدم اختصاصها بالأخيرتين معارضة باخبار كثيرة معتضدة بفتوى الأصحاب فلا يرفع اليد عنها.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست