كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٠٩
في النبوي صلى الله عليه وآله مضافا إلى ضعف السند وهل يجب عليه في الصورة الأولى التعويض عن المجهول أولا قيل بالأول الأمور.
منها انه مقتضى الاحتياط اللازم في مثل ذلك.
ومنها ان ما دل على لزوم البدل عند تعذر جميع الفاتحة دل على لزومه عند تعذر كل جزء منها.
ومنها عموم فاقرؤا ما تيسر من القرآن.
ومنها عموم قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها.
ومنها ان النبي صلى الله عليه وآله امر الأعرابي بالتسبيحات الأربع بعد أن يكون جاهلا بالحمد بمقدار يطلق عليه القران كالبسملة والحمد لله رب العالمين فلو لا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغنى بالمقدار المذكور عن الذكر هذا.
والأول من هذه الأمور مبنى على القول بالاشتغال في دوران الامر بين الأقل والأكثر وقد قلنا بالبرائة في الأصول والخدشة في باقي الأمور واضحة فاذن الأقوى عدم وجوب التعويض كما ذهب إليه صاحب المدارك وحكى عن صريح المعتبر والمنتهى.
ثم لو فرضنا لزوم التعويض فهل يتعين تكرار ما يحسن من الحمد أو يتعين الابدال من غيره ذهب إلى كل من القولين بعض متمسكا ببعض الوجوه بالاعتبارية والحق ان المرجع في هذه المسألة أيضا هو الأصل إذ لا دليل في البين وهو الاحتياط بالجمع بين البدلين إن كان الدوران بين أحد المتعينين كما أنه لو شك في أن البدل يجب ان يكون بقدر المبدل من جهة الحروف أو الآيات أو لا يرجع إلى البراءة وطريق الاحتياط في المسألة واضح.
ثم انك قد عرفت ان مقتضى الصحيحة السابقة وجوب العوض على من لم يحسن القراءة الواجبة وهل العوض الواجب مطلق الذكر أو خصوص التسبيح أو بإضافة التهليل و والتكبير والتحميد. مقتضى الصحيحة الاكتفاء بالتسبيح فان التكبير في قوله عليه السلام
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست