كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٠٧
لكن في الغالب لو وقف على كلام أسكن كما أنه لو وصل بما بعده يظهر حركة آخر الكلام وهل يصح الوقف مع ابقاء حركة الاخر ويسمى الوقف على الحركة وكذا يصح الوصل مع اسكان آخر الكلام ويسمى الوصل بالسكون أو لا مط أو يفصل بينهما ويظهر من شيخنا المرتضى قدس سره التفصيل بين الوقف بالحركة والوصل بالسكون والقول بالجواز في الأول دون الثاني قال قدس سره اما الوصل بالسكون فالأقوى فيه عدم الجواز لان الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرب وعند القراء وأهل العربية واما سقوطها مع الوصل فهو نقص للجزء الصوري ولا فرق بين حركات الأواخر وغيرها في أن ابدالها أو حذفها موجب لتغيير الجزء الصوري انتهى.
تحقيق في المقام أقول حركة آخر الكلمة تارة لها دخل في الوضع مثل ضم التاء في أنعمت و فتحها وكسرها وأخرى ليس لها دخل في ذلك بل الموضوع للمعنى المقصود هي الكلمة مجردة عن الاعراب وانما يدخلها الاعراب لمقتضى آخر مثل كلمة المستقيم والدين والعالمين وأمثالها ونعني بالاعراب هنا حركة آخر الكلمة سواء كانت من المعربات في اصطلاح النحاة أم من المبنيات اما القسم الأول فلا اشكال في أن مقتضى القاعدة الأولية لزوم اتيان الكلمة بصورتها الموضوعة في تفريغ ذمة المكلف فاسكان التاء في مثل أنعمت يكون اخلالا بالجزء الصوري للكلمة كما أن كسرها أو فتحها يكون كذلك فإذا ثبت جواز الاسكان في حال الوقف مثلا وسقوط الحركة في تلك الحالة في عرف العرب وأهل اللسان لا يلازم جواز الحذف في غير تلك الحالة مثل حال الوصل.
واما القسم الثاني فاتيان الكلمة مجردة عن الحركة موافقة لمقتضى وضعها وان كانت الحركة المناسبة لها بحسب القواعد راجعة إلى الوضع أيضا لكن لم يعلم أن الواضع جعل على الناس ان لا يتكلموا بهذه الألفاظ مجردة عن الحركة الا في حال الوقف بل القدر المسلم انه عند وجود الداعي على ايجاد الكلمة محركة يجب مراعاة
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست