كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٧١
في بيان صورة التشهد البحث السابع في التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة وفى كل رباعية وثلاثية مرتين باجماع العلماء كافة والاخبار وهو عبارة عن الشهادتين إحديهما بالوحدانية والأخرى بالرسالة والقول باجزاء الشهادة الواحدة في التشهد الأول ضعيف وان كان مستنده صحيحة زرارة قال قالت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في التشهد الأول قال عليه السلام ان تقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزى من تشهد الأخيرتين قال عليه السلام الشهادتان فإنه لم يعمل بظاهر هذه الرواية الا صاحب الفاخر على ما حكى فهي اما مأولة أو مطروحة وهل يجزى مطلق الشهادتين أو يعتبر كيفية خاصة الأقوى الثاني لان ما يوهم الاكتفاء بأي نحو اتفق بعض الأخبار الآمرة بالشهادتين كقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سورة بن كليب قال سألته عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد قال عليه السلام الشهادتان ونحو ذلك وأنت خبير بعدم كونها في مقام الاطلاق بل هذه المطلقات كلها واردة في مقام نفى وجوب الزائد من الأدعية والتحيات كما يظهر من النظر فيها ولا اشكال في الاجتزاء بقوله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهل يتعين ذلك مقتضى صحيحة ابن مسلم هو التعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال عليه السلام مرتين قال قلت وكيف مرتين قال عليه السلام إذ استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ثم تنصرف وما وقفنا على ما يعارض هذه الصحيحة الا رواية الحسن بن الجهم في من أحدث حتى جلس في الرابعة ان كان قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعيد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد وهذه الرواية وان سيقت لبيان عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد التشهد وبطلانها قبله لكن يفهم منها كفاية الصورة المذكورة فيها هذا ولكن الرواية دالة على عدم الوجوب الشرطي للسلام والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فهي منافية للأخبار الدالة على أن تحليل الصلاة انما يكون بالتسليم ومنافية أيضا لفتاوى العلماء قدس سرهم
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست