كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦٨
استمع فلا دليل على وجوب السجدة لعدم شمول الأدلة لهذا المورد وان كان الاحتياط حسنا.
الرابع يمكن القول بايجاب قراءة القرآن غلطا السجدة أيضا لاطلاق الأدلة الا ان يدعى انصرافها إلى الصحيحة.
الخامس هل يتعدد السجود بتعدد الموجب أولا لا اشكال في أن من قرء مكررا يجب عليه وعلى المستمع أو السامع السجدة عند الفراغ من كل قراءة لان ذلك لازم الفورية المستفادة من الأدلة ولرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يتعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه السلام عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه أيضا ان يسجد انما الكلام في أنه لو اخر القارئ أو المستمع السجدة في المثال المفروض عصيانا أو نسيانا حتى كررت الآية أو قرء الآية واستمع من آخر فهل يكفي في هذه الصور السجدة الواحدة للجميع أو يجب لكل من الموجبات المفروضة سجدة مستقلة مقتضى القاعدة الأول لعدم ظهور الأدلة الا في وجوب حقيقة السجدة بعد تحقق هذه الموجبات وهي تحصل بالواحدة.
نعم لو تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخر يجب سجدة أخرى ولا يكتفى بالسابقة لان مقتضى هذه الأدلة لزوم تحقق السجدة عقيب هذه الموجبات وهكذا حال سائر الأدلة الواردة في مقامات آخر من الأسباب والمسببات فالقول بلزوم سجدة مستقلة لكل موجب يحتاج إلى دليل وليس في المقام ما يدل على ذلك.
السادس لو قرئها في أثناء الصلاة سهوا لا يبعد وجوب السجدة عليه فورا ثم يتم صلوته ويجتزى بها لبعض الأخبار الدالة على أن من قرء السجدة في الصلاة يسجد ثم يقوم ويتم الصلاة المحمولة على القراءة عن سهو جمعا بينها وبين الأخبار الناهية عن قراءة العزائم والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك.
السابع من سمع اية السجدة وهو في الصلاة يومي ايماء للمحكى عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرء انسان السجدة كيف يصنع قال عليه السلام يومي برأسه قال وسئلته
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست