كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥٥
عن الصادق عليه السلام قال من الامر المذخور اتمام الصلاة في أربعة مواطن مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام وعبر في جل الروايات بحرم الحسين وفى بعض الروايات بعند قبر الحسين عليه السلام اما الحائر الشريف فالمحكي عن السرائر انه ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه لان ذلك هو الحائر حقيقة لان الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء قد ذكر ذلك المفيد في الارشاد في مقتل الحسين عليه السلام لما ذكر من قتل معه من أهله فقال الحائر محيط بهم الا العباس عليه السلام فإنه قتل على المسناة.
أقول ويمكن ان يكون لفظة الحور التي يستعملها العرب في زماننا مرادفة للفظة الحائر التي كانت مستعملة في ذلك الزمان وهو المكان الذي يجتمع فيه الماء عند طغيان الشط ويسقر فيه حتى ييبس في الصيف وكيف كان فالمتيقن من لفظ الحرم والحائر وعند القبر الشريف أطراف الضريح المقدس والله العالم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
في صلاة الجمعة المقصد الثامن في صلاة الجمعة وفيه فصول:
الأول في بيان حكمها في حال الغيبة فنقول هي فريضة أوجبها الله تعالى على العباد سوى من استثنى منهم مثل العبد والمرأة والصغير والمجنون وبعض آخر ممن نطق به الاخبار ووجوبها كذلك ليس محل ريب وشبهة بل مما دل عليه صريح الكتاب والأخبار المستفيضة بل المتواترة وليس بن المسلمين خلاف في ذلك بل الاشكال في أن هذا الوجوب التعييني الذي لا يعذر فيه أحد الا من استثنى في الاخبار هل هو مطلق أي غير معلق على شئ أو مشروط بشئ والثمرة بينهما وان كانت معلومة لكن نذكرها ايضاحا وهي انه على الأول لو دل دليل على اشتراط صحتها بأمر يجب على المكلف تحصيله كالطهارة التي دل دليل على كونها شرطا للصلاة مثلا وعلى الثاني لا يجب تحصيله كالحضر الذي شرط في وجوب الصوم إذ لا يجب على المكلف جعل
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 ... » »»
الفهرست