كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥٣
انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال عليه السلام ان قصرت فذاك وان أتممت فهو خير تزداد (يزاد خ ل) وصحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال من شاء أتم ومن شاء قصر هذا فظهر من هذه الأخبار أفضلية الاتمام مضافا إلى بعض ما يدل بظاهره على أفضليته.
وبالجملة المتعين الاخذ بقول المشهور من التخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة مع أفضلية التمام واما تعيين خصوص المواطن التي يخير فيها بين القصر والاتمام فالأقوى ان الحكم المذكور بالنسبة إلى الحرمين الشريفين لا يختص بخصوص المسجدين بل محله تمام البلدين لصحيحة ابن مهزيار المروية عن التهذيب قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام ان الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها بان يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها ان يقصر ما لم ينو عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلى بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب إلى بخطه عليه السلام قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك بسنين مشافهة انى كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا فقال نعم فقلت أي شئ تعنى بالحرمين فقال عليه السلام مكة والمدينة الخبر ولا يخفى صراحة هذه الصحيحة في أن المراد من موضع التمام ليس خصوص المسجدين بل هو تمام البلد فان ابن مهزيار الذي كان بنائه على التمام بمقتضى الروايات الواردة عن الأئمة (ع) لا يحتمل ان يكون محل التمام موضعا خارجا من مكة والمدينة فمحل السؤال بعدما امره بالتمام ان الموضع الذي أحب عليه السلام ان لا يقصر فيه ويكثر فيه من الصلاة موضع خاص من البلدين الشريفين مثل المسجد أو يعم مطلق البلدين فجوابه عليه السلام بقوله مكة والمدينة صريح في توسعة محل الاتمام. وهذه الصحيحة شارحة للفظ الحرمين الوارد في اخبار متعددة ولا يصح تقييد ذلك بواسطة بعض الاخبار الذي ذكر فيه لفظ المسجد لما عرفت من صراحة الصحيحة في التوسعة وليست كالمطلقات التي يمكن رفع اليد عنها بالتقييد.
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... » »»
الفهرست