كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥٨
أمهم بعضهم وخطبهم ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ومنها صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال يجمع القوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام إذا كانوا سبعة سوم الجمعة فليصلوا في جماعة وهذه الروايات بأسرها ظاهرة بل صريحة في عدم اشتراط الصحة بان يقيمها الامام المنصوب من جانب الله تعالى أو نائبه انما الكلام في أنه هل تدل على اطلاق الوجوب على كل أحد بحيث يقتضى ايجاب تحصيل مقدمات صحة العمل كايجاب الصلاة متطهرا الذي يقتضى ايجاب تحصيل الماء أو التراب مثلا أو يقتضى ايجاب عدم امتناع كل أحد للعمل بحيث لا يكون الترك مستندا إليه أم لا بل انما تدل على أن العدد المذكور في الروايات لو اجتمعوا باختيارهم لصلاة الجمعة تصح منهم وهذا معنى الوجوب التخييري الذي يقول به جمع كثير من علمائنا.
فنقول صدر رواية ابن عبد الملك يدل على أن القوم الساكنين في قرية من القرى يجب عليهم في يوم الجمعة صلاة الظهر أربع ركعات ووجه التقييد بكونهم في قرية مع أن الأحكام الشرعية لا تختص باهل الأمصار بل كل واجب مطلقا أم مشروطا يعم أهل الأمصار والبوادي هوان القرى ليس فيهم السلطان أو نائبه بحيث يسوقهم إلى الاجتماع بالجمعة فحاصل مضمون الرواية ان الجماعة الساكنين في محل ليس فيهم السلطان أو نائبه يجب عليهم صلاة الظهر أربع ركعات سواء كانوا في القرى أم في الأمصار وحال الشيعة حتى في زمان صدور أمثال هذه الروايات حال أهل القرى يجب عليهم صلاة الظهر أربع ركعات فان من كان الامر بيده الغاصبة لم يكن اهلا للإمامة فصلوة الجمعة معه باطلة قطعا ولو حضروا معه تقية يعيدوها ظهرا ولكن إقامة الجمعة باختيارهم مع امام منهم يؤمهم كانت راجحة كما يدل عليه بعض الاخبار الذي نشير إليه بعد ذلك انشاء الله.
(٦٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... » »»
الفهرست