كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٠
أهل القرى الذي عددهم في الغالب أكثر من خمسة وتقييد القضية الأولى بالقضية الثانية المستقلة المنفصلة خلاف رسم التكلم والمحاورات العرفية مثال ذلك أنه لو فرض ان الامر يريد بعث المأمور بأكل الرمان الحلو الموجود في البستان وصرفه عن الرمان الحامض الموجود فيه وكان أغلب افراد رمان البستان حامضا والرمان الحلو قليلا في النهاية فالعبارة المطابقة لهذا الغرض والمقصود ان يقول كل الرمان الحلو في هذا البستان ولا تأكل الحامض وكون الحلو قليلا لا يضر لكونه متعرضا للفرد النادر ابتداء اما لو قال هذا الشخص المفروض في مقام أداء الغرض الذي قلنا كل رمان هذا البستان من دون قيد ولا تأكل الرمان الحامض فيعد من المستهجن و بشاعة هذا الكلام كبشاعة العام المستثنى منه أغلب افراده ولم يبق تحته الا القليل إذا حفظت ذلك.
فنقول ان الرواية بمقتضى أولى القضيتين تحكم بوجوب صلاة الظهر على أهل القرى أربع ركعات من دون تقييد ثم بمقتضى القضية الثانية تدل على أنهم إذا كانوا خمسة وفيهم من يخطب يصلون الجمعة ولا يصح ان تجعل القضية الثانية دليلا وقرينة على التقييد المتصل في القضية الأولى كما ذكرنا في المثال بل يحمل قوله في القضية الثانية إذا كانوا خمسة على أن الخمسة إذا كانوا حاضرين لانعقاد الجماعة وفيهم من يتصدى للخطبة يصلون ركعتين جماعة فأهل القرى أعني الذين ليس فيهم سلطان عادل يسوقهم ويجمع بهم يجب عليهم صلاة الظهر أربع ركعات مطلقا سواء كانوا كثيرين أم قليلين فإذا حضر خمسة نفر لإقامة الجمعة وفيهم من يخطب باختياره يصح منهم الجمعة وفى هذا الحال لا يتعين عليه الجمعة لاطلاق وجوب الظهر وهذا مطابق مع الوجوب التخييري في زمن عدم بسط اليد من الإمام العادل الذي يقول به جم غفير من أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم وعلى هذا المنوال باقي الأخبار الواردة في هذا الباب كصحيحة زرارة المتقدمة إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم فان الظاهر من قوله عليه السلام إذا اجتمع سبعة اجتماعهم لإقامة الجمعة فالاجتماع المذكور شرط لوجوب الجمعة وليس الوجوب مطلقا حتى
(٦٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... » »»
الفهرست