كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥٥
أو مع الستر النجس أو بدون الستر مثلا للأدلة الدالة على ذلك كله في حال الاضطرار على اشكال يأتي انشاء الله تعالى في مبحث القضاء ولو لم تعلم بذلك واتسع الوقت لإحدى الصلاتين فلزوم القضاء مبنى على القول به كل مورد لم يؤت بها بواسطة عذر عقلي وان كان المكلف مطلعا على الانكساف فان تأخير الصلاة للمرأة المفروضة جائز لعدم العلم بطر والحيض كما هو المفروض ولو لم يتسع الوقت للصلاة على أحد الوجهين فلا دليل على لزوم القضاء سواء علمت بطر والحيض أم لم تعلم فان الأدلة الواردة في قضاء هذه الصلاة كلها واردة فيمن جعلت عليه الصلاة وانما تركها عصيانا أو غفلة واما من ترك الصلاة من جهة عدم اتساع الوقت للعمل فليس موردا لها.
في صلاة القضاء المقصد السادس في صلاة القضاء وفيه مباحث الأول اعلم أن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل جديد ولا يكفي في ذلك الدليل الدال على وجوب الصلاة في الوقت لان كفاية ذلك مبنية على القول بان قول الشارع صل في الوقت مثلا يستفاد منه ايجاب الصلاة على نحو الاطلاق وايجابها في الوقت وبعبارة أخرى ينحل القول المذكور إلى ايجابين ايجاب أصل الصلاة وايجاب وجودها في الوقت فلو لم يمتثل الثاني فالأول بحاله وهذا خلاف ما يستفاد من الظاهر فان المستفاد منه ايجاب واحد متعلق بالمقيد ولا شبهة في زوال هذا الحكم بزوال القيد فلو وجب القضاء لوجب بوجوب مستقل ومن هنا يعلم عدم صحة التمسك باستصحاب بقاء الحكم في خارج الوقت لما عرفت من أن الحكم المذكور قد زال قطعا والحكم الاخر مشكوك الحدوث ولا يتوهم هنا استصحاب الوجوب الكلى فان معنى استصحاب الحكم ليس الا جعله مطابقا للسابق ولا يمكن جعل الوجوب متعلقا بالمقيد بالوقت الخاص كما كان سابقا.
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست