كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥٧
ويدل على ذلك كله اخبار مذكورة في باب القضاء.
والثاني وهو ما ثبت بمقتضى الأدلة عدم القضاء مواضع: منها الصلاة التي تركت في حال الصغر ومنها الصلاة التي تركت في حال الجنون وعدم القضاء فيها لا يحتاج إلى دليل لسقوط عموم وجوب القضاء للصلوات الفائتة لما مضى من أن صدق الفوت مبنى على استجماع شرائط الخطاب شرعا والعقل والبلوغ بمقتضى الأدلة من القيود الشرعية ومنها الصلاة التي تركت في حال الكفر الأصلي ولا يجب عليه القضاء لو أسلم فان الاسلام يجب ما قبله ولا اشكال في ذلك فتوى وانما الاشكال في تصوير انه كيف يسقط عنه القضاء وهو مكلف به حال الكفر وتقرير الاشكال انه في حال الكفر لا يصح منه العمل وان أسلم يسقط عنه التكليف فلا يتمكن من امتثال التكليف المذكور ومن جهة هذا الاشكال ذهب صاحب المدارك (ره) إلى عدم كونه مكلفا بالقضاء حال الكفر وان كان مكلفا بغيره من التكاليف والذي يمكن ان يقال في تصوير ذلك أنه في الوقت مكلف باتيان الصلاة أداء ومكلف أيضا باتيانها خارج الوقت على تقدير تركها في الوقت والتكليف الأول مطلق بعد دخول الوقت والثاني مشروط بترك العمل في الوقت وقد قلنا في محله ان الواجب المشروط لو ترك مستندا إلى ترك غير ما علق عليه الطلب يصح المؤاخذة عليه وحينئذ فيجب عليه الاسلام في الوقت مقدمة لصحة العمل الواجب عليه أداء وكذا للعمل الواجب عليه خارج الوقت مشروطا بالترك في الوقت اما كون الاسلام في الوقت مقدمة لصحة العمل أداء فواضح لعدم حصول التقريب له في حال الكفر واما كونه مقدمة لصحة العمل القضائي فلانه لو لم يسلم في الوقت فلو بقى على كفره لم يصح منه وان أسلم يخرج عن موضوع التكليف.
لا يقال انه يلزم من ذلك ثبوت المؤاخذة عليه وان أسلم خارج الوقت من جهة عدم اسلامه في الوقت حتى يتمكن من القضاء.
لأنا نقول انه مكلف في الوقت بأحد أمرين اما الصلاة في الوقت واما الاسلام خارجه ويجب عليه القضاء على تقدير ترك الصلاة في الوقت فلو أسلم خارج الوقت فقد امتثل الواجب الأولى واتى بالغرض الأصلي بل التكليف بالقضاء كما أنه مشروط بترك
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست