كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥٢
انك قد عرفت جواز قطع الكسوف في الأثناء والآتيان بالفريضة ثم العود من مكان القطع والاشكال الذي يحكى من بعض الأساطين من أن البناء على موضع القطع بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع ليس في محله ظاهرا بعد التصريح بالجواز في الاخبار المتعددة لكن الكلام في أنه هل يجوز لدى العلم بضيق الوقت عن الاتيان بكلتيهما التلبس بصلاة الكسوف وقطعها ثم العود إليها بعد أداء الحاضرة أم يختص ذلك بما إذا دخل فيها بزعم السعة ثم انكشف خلافه في الأثناء وجهان:
الأظهر الأول لخلو الأخبار الواردة في هذا الباب من الاشتراط المذكور ومقتضى الاطلاق جواز التلبس بصلاة الآيات مع العلم بتحقق الضيق لوقت الحاضرة في الأثناء بل المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم ان الامر بقطع صلاة الآيات وارد في مورد التفات السائل إلى عروض الضيق في الأثناء فان قول السائل ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة ظاهر في أن خشية السائل كانت قبل التلبس بصلاة الآيات فلا يناسبه جواب الإمام عليه السلام بقوله إذا خشيت فاقطع صلاتك والذي يناسب السائل ان يحمل قول الإمام عليه السلام على أن الخشية المفروضة لا تمنع التلبس بالآيات ومتى خشيت فوت الفريضة في الأثناء فاقطعها.
المسألة الثانية يستحب الجماعة في صلاة الآيات بلا اشكال سواء احترق القرص كله أو بعضه وما رواه الشيخ عند عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسف الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلى وحده محمول على تأكد استحباب الجماعة عند احتراق جميع القرص واما كيفيتها فلم تتعرض لها الاخبار المرغبة في جماعة هذه الصلاة والظاهر عدم الاشكال في اتحادها مع جماعة اليومية فيما يعبر في كيفية هيئة الاجتماع من مقدار البعد بين الإمام والمأموم وكذا بين المأمومين وعدم الحائل بينهم وأمثال ذلك فان الأخبار الدالة على ما ذكر وان كان موردها الفريضة اليومية ولكن يعلم منها ان ما ذكر معتبر في صحة أصل الجماعة واما بعض الأحكام الواردة في جماعة اليومية بعد انعقادها مثل سقوط
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست