كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤٨
ففورا هو ما ذكرنا. هذا كله إذا علم كون الآية من قبيل الأسباب مثل الزلزلة واما لو شك في ذلك مثل باقي الآيات غير الكسوفين فلو شك في وجوب الصلاة بعد مقدار من الزمان وكان واجبا قبل ذلك قطعا فيستصحب الحكم المتعلق بالطبيعة المهملة لاحتمال زوال ما هو تمام الموضوع في السابق هذا كله مقتضى الأصل في المسألة.
واما في الكسوفين فقد عينت لنا الاخبار موضع القضاء وعدمه فإنها وان كانت بين مطلقات دالة على وجوب القضاء وبين ما يدل على عدمه لكن مقتضى الجمع بينها وبين الاخبار المفصلة انه لو احترق القرص كله وجب القضاء سواء علم بذلك أم لا فان لم يحترق الا بعضه ولم يطلع الا بعد الانجلاء فليس عليه القضاء ولو اطلع ولم يصل فعليه القضاء وقد عرفت سابقا ان لزوم القضاء مقتضى الاستصحاب وعرفت عدم معارضته باستصحاب عدم القضاء لان الثاني من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلم يكن لعدم القضاء الا البراءة العقلية وهي لا تجرى مع وجود استصحاب الوجوب.
نعم لو قلنا بالبرائة الشرعية بمعنى ترخيص الشارع في موارد احتمال التكليف يكون مقدما على استصحاب التكليف المتعلق بالطبيعة المهملة لان الأصل في الشك في السبب مقدم على الأصل الذي موضوعه الشك المسبب عن الشك في السبب مطلقا كما لو غسل الثوب النجس بالماء المشكوك الطهارة ولم يكن أصل في الماء الا قاعدة الطهارة فيحكم بطهارة الماء بأصالة الطهارة وطهارة الثوب المغسول به وان كان مسبوقا بالنجاسة.
لكن الذي يسهل الخطب ان الآيات ما هو منها موقت كالكسوف كفانا امره الأخبار الواردة في حكم قضائه وغيرها على قسمين أحدها ما لا يكون موقتا قطعا مثل الزلزلة والاخر ما لم يكن دليل على كونه موقتا وقد عرفت جريان استصحاب وجوب الصلاة من دونا اشكال ومما ذكرنا تعرف ان مقتضى الأصل في ساير الآيات المخوفة غير الكسوفين لزوم القضاء مطلقا سواء علم بذلك أم لا الا ان يكون اجماع
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست