كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤٣
ولم يصل إلى أن بقى منه مقدار لم يتسع لاتيان الصلاة والامر في هذا القسم وان كان مثل سابقيه في عدم وجوب البدار إلى العمل لكنه لما يجب القضاء يجوز ان يبادر إلى العمل لان هذا المقدار الذي يؤتى به في الوقت ليس بأدون مما يؤتى به خارجه.
الرابع ان يكون الكسوف كليا وحكمه حكم السابق عليه سواء كان مطلعا من أول الامر أم لا لوجوب القضاء عند احتراق تمام القرص مطلقا.
ثم انه لو فرضنا عدم الاستكشاف من الأدلة لتحديد وقت الصلاة بالمعنى الذي ذكرنا فالمرجع الأصل لعدم اطلاق يدل على أن وقت الكسوف يجب الصلاة ولو لم يتسع لتمام الصلاة فنقول لو ضاق زمان الانكساف عن اتيان مجموع الصلاة فمقتضى الأصل هو البراءة عن الأداء والقضاء وهو ظاهر وكذلك لو كان الوقت متسعا ولكنه ما علم به حتى بقى منه مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة.
لا يقال مقتضى الاستصحاب لمجموع الصلاة.
لا يقال مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب.
لأنا نقول القدر المتيقن وجوب الركعتين في ظرف الانكساف فاجراء الحكم الركعتين اللتين يقع بعضها في غير زمان الانكساف اجراء إلى غير الموضوع المتيقن.
لا يقال ان الموضوع عرفا هو الصلاة وقلنا بكفاية وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا.
لأنا نقول الحكم الوارد على المفاهيم المقيدة الكلية لا يمكن اجرائه إلى المفهوم الفاقد لذلك نعم لو سرى حكم من المفاهيم الكلية المقيدة إلى المصداق الخارجي صح استصحابه مع زوال الوصف مثاله لو تغير ماء في الخارج بالنجاسة بحكم بأنه نجس بواسطة انطباق مفهوم الماء المتغير بالنجس عليه ثم لو زال تغيره بنفسه يشك في نجاسته فيستصحب النجاسة لان الماء المتغير في الخارج لو زال تغيره لا يصير موضوعا آخر عند العرف بل بمقتضى قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك يقول هذا الماء كان نجسا في زمان التغير فنجاسته باقية واما الحكم على الماء المتغير بالعنوان الكلى فليس له ان يجرى إلى الماء الغير المتغير فإنهما مفهومان متغايران
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست