كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤٠
اما الموضع الثاني وهو استفادة صور التبعيض من الأدلة فالذي يستفاد من صحيحة الرهط جواز الاكتفاء بسورة واحدة في خمس ركعات على نحو التوزيع و مقتضى الاطلاق جواز التفكيك بين الركعة الأولى التي تشتمل على خمسة ركوعات وبين الثانية وفى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قلت كيف القراءة فيها قال (ع) ان قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت وقريب منها ما نقل عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام قال إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب وان قرأت سورة في الركعتين أو ثلث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة الخبر ويستفاد منهما جواز التفكيك بين القيامات بان يقرأ في بعض القيامات ويوزع في الاخر فيستفاد منهما صور عديدة كما لا يخفى ولكن لا يظهر منهما جواز الاكتفاء بأي بعض من السورة ولو من وسطها أو آخرها ولا جواز العدول من سورة إلى أخرى قبل اتمامها بل يظهر من الأولى وجوب الاخذ من موضع القطع ولا جواز الاكتفاء ببعض السور مطلقا وان لم يتم السورة في القيامات الخمسة فمقتضى الاقتصار على مدلول ما ذكر هو ان المصلى بعد الحمد ان اختار التبعيض يشرع من أول سورة فيقرء منها شيئا ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرء من موضع القطع فان ختم السورة في هذا القيام تخير في القيام الثالث بعد الحمد بين قراءة السورة تامة وبين التوزيع على نحو ما ذكرنا وهكذا.
ويستفاد من موثقة أبي بصير عدم وجوب الشروع من أول السورة وعدم وجوب اتمام سورة في مجموع القيامات الخمسة بل العشرة وعدم وجوب الشروع من موضع القطع فان عليه السلام فيها تقرأ في كل ركعة منها مثل سورة يس والنور إلى أن قال قلت فمن لم يحسن يس وأشباهها قال (ع) فليقرأ ستين آية في كل ركعة ولكن الاحتياط يقتضى مراعاة ما ذكرنا من القيود وهو الشروع من أول السورة والاخذ من موضع القطع واتمام سورة واحدة في مجموع الركعات الخمس ثم إن مقتضى ما ذكر من الاخبار وجوب الحمد ان ختم السورة في القيام السابق سواء قرء سورة تامة أو أتم السابقة وعدم وجوبه ان اقتصر على بعض السورة وهل يكون ترك الحمد رخصة
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست