كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤٥
العقلي فان التكليف تنجز الاولا فان زال وقت العمل يستحق العقوبة قطعا وان لم يزل وقت العمل وأتى به لا يستحق العقوبة فاتيان العمل في هذا الحال لازم عقلا لامكان ان لا يكون بسببه مستحقا للعقوبة ولكن هذا انما يصح في بعض صور المسألة وهو الصورة التي لم يصل عصيانا إلى أن ضاق الوقت واما في غير الصورة المفروضة فلا يخلو عن تأمل.
ويمكن التمسك في بعض صور المسألة باستصحاب الوجوب المتعلق بالصلاة مهملة من التقيد وهو الصورة التي كان الوقت متسعا من أول الامر بيان ذلك أن تعلق التكليف بالمقيد موجب لصحة استناده إلى الطبيعة المهملة لاتحادها مع المقيد و على هذا بنينا مسألة البراءة في الشك في اعتبار القيد وقلنا بان تعلق التكليف بالطبيعة المهملة معلوم واعتبار الزايد على ذلك مشكوك فيه وفيما نحن فيه نقول تعلق الوجوب بالصلاة ركعتين معلوم سابقا ونشك في ارتفاعه بواسطة مدخلية وقوعها تماما في زمان الانكساف أو بقائه فمقتضى الاستصحاب بقائه.
فان قلت إن اللازم في استصحاب الاحكام جعل الحكم المماثل للأول ولو كان الحكم الأول متعلقا بالموضوع المقيد فليس الحكم المجعول بالاستصحاب مماثلا له مضافا إلى أن المهملة غير قابلة للجعل.
قلت لا نسلم ذلك ولا نلتزم به ولا دليل يوجب الالتزام بذلك فان مقتضى قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك الاخذ بالحالة السابقة عملا ولو فرضنا انا في الان اللاحق صلينا ركعتين على الكيفية الواردة فقد عاملنا معاملة بقاء التكليف بذات الصلاة ركعتين بكيفية خاصة وقد أشرنا إلى هذا المطلب في الأصول في استصحاب عدم الحكم الأزلي في قبال من يقول بعدم جريان الاستصحاب فيه مستدلا بان العدم غير قابل للجعل وليس له اثر شرعي وحاصل ما قلنا هناك عدم الالتزام بما ذكر بل مقتضى الاستصحاب لزوم المعاملة على طبق الحالة السابقة ومقتضى استصحاب عدم الحكم البناء على عدم حكم من الشارع عملا وينتج ذلك تخيير المكلف بين الفعل والترك نعم لا يصح الحكم بان المكلف الخارجي ليس له حكم بواسطة استحباب العدم الأزلي
(٥٤٥)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست