كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥٦
ولا يمكن أيضا جعله متعلقا بالطبيعة المهملة من دون ان تكون مقيدة بالوقت ولا مطلقة بالنسبة إليه ولو أوجب الطبيعة المطلقة لكان الواجب هنا غير ما كان واجبا في السابق ولو فرضنا صدق ابقاء سنخ الحكم وان كان متعلقا بموضوع مغاير للموضوع الأول وبهذه الملاحظة يشمله عموم دليل الاستصحاب يعارضه استصحاب عدم وجوب الطبيعة على نحو الاطلاق بل يكون الثاني حاكما على الأول فان الشك في بقاء الكلى مسب هنا من جعل هذا الشخص من الوجوب لما عرفت من أنه لا طريق لابقاء الكلى الا جعل هذا الشخص من الوجوب.
إذا عرفت ذلك تعرف ان العمدة في هذا الباب الأدلة المثبتة للقضاء والظاهر منهم ان استفادة عموم وجوب قضاء الفائت من الاخبار من المسلمات وعلى هذا فالمعيار في وجوب القضاء صدق الفوت والظاهر كفاية الترك مع ثبوت ملاك الوجوب من دون توقف على وجود الطلب في الوقت ويحرز ذلك بالترك مع استجماع ما أنيط به الطلب شرعا كالبلوغ والعقل والطهر من الحيض والنفاس وان لم يتنجز الطلب من جهة فقدان ما يتوقف فعلية الطلب عليه عقلا كالقدرة على اتيان المأمور به مع تحقق ساير القيود المعتبرة شرعا هذا لكن استفادة العموم من الأخبار المذكورة في باب القضاء محل نظر إذ هي بين ما يدل على وجوب القضاء إذا ترك الصلاة نسيانا وما يدل على وجوبه إذا تركت بغير طهور أو نام عنها وما ليس له اطلاق يفيد لما نحن فيه كالأوامر الواردة بوجوب قضاء الفائت كما فات وحينئذ فينبغي الاقتصار على القول بالوجوب في ما ذكر في الاخبار وما الحق به من الاجماع والقول بالبرائة في غير ما ذكر ولنذكر ما ثبت فيه القضاء بمقتضى الدليل وما ثبت عدمه.
والأول مواضع منها ما إذا ترك الصلاة عمدا والدليل على ذلك مضافا إلى الاجماع كما ادعى ما ورد في الحائض التي طهرت آخر الوقت الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاة مسامحة فيستفاد منه بعد الغاء الخصوصية من الطهر في آخر الوقت وكون المورد المرأة دون الرجل ان تضييع الصلاة موجب للقضاء فتأمل ومنها إذا تركها سهوا أو نسيانا ومنها ما لو صلى بغير طهور ومنها ما لو نام عن الصلاة حتى ينقضي الوقت
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست